تَبَيَّنَ وقوعُه [1] ، وأن وطْأه محرَّمٌ ولها المهرُ [2] :. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وأن وطأه محرم) قال في القواعد الأصولية في هذه المسألة [3] : (جزم بعض أصحابنا بتحريم وطئها من حين عقد [الصفة، وقال في المستوعب: وقد قال بعض أصحابنا أنه يحرم عليه وطؤها من عقد] [4] هذه الصفة إلى حين موته؛ لأن كل شهر يأتي [5] يحتمل أن يكون شهر وقوع الطلاق فيه، قلت: ولم يذكر قبله ما يخالفه) [6] ، انتهى.
* قوله: (ولها المهر) ؛ لأنه قد وطئ غير زوجته [7] ، ولا حد؛ لأنه وطء شبهة.
= وحاشية مشهى الإرادات للبهوتي لوحة 194، وكشاف القناع (8/ 2631) .
(1) المحرر (2/ 68) ، والفروع (5/ 321) ، وكشاف القناع (8/ 2631) .
(2) الفروع (5/ 321) ، وكشاف القناع (8/ 2631 - 2632) .
ونقل في الإنصاف (9/ 39) عن القواعد الأصولية وعن المستوعب في هذه المسألة: (يحرم عليه الوطء من حين العقد إلى حين موته؛ لأن كل شهر يأتي يحتمل أن يكون شهر وقوع الطلاق فيه، قال في القواعد: جزم بعض أصحابنا، وقال في المستوعب:(قال بعض أصحابنا) .
(3) القواعد والفوائد ص (136) .
(4) ما بين المعكوفتَين ساقط من جميع النسخ، وقد أضفته من القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام.
(5) في جميع النسخ: (لأن في كل شهر يأتي) والمثبت من ابن اللحام.
(6) في جميع النسخ: (ولم يذكر خلافه) .
قلت: نقل ابن رجب في قواعده ص (357) عن مهنا رواية عن الإمام أحمد في من قال لامرأته: أنت طالق قبل موتي بشهر: أنه يعتزلها مطلقًا.
(7) فلها المهر بما استحلَّ من فرجها. كشاف القناع (8/ 2632) .