فإن خالَعَها بعد اليمينِ بيوم، وقَدمَ بعد شهرٍ ويومَيْن: صحَّ الخُلعُ، وبطَل الطلاقُ، وعكسُهما [1] : بعد شهرٍ وساعةٍ [2] ، وإن لم يقعِ الخُلعُ: رجعتْ بعوضِه، إلا الرجعيَّة: فيصحُّ خلعُها [3] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (صحَّ الخلع) ما لم يكن حيلة؛ لإسقاط يمين الطلاق [4] .
* قوله: (وبطُل الطلاق) ؛ لأنه لو لم يكن خلع كان محل وقوعه بعد اليمين بيومَين، ومع الخلع [5] تبين سبق الخلع على محله فلم يصادف زوجة [6] ، فتدبر!.
* قوله: (وعكسهما. . . إلخ) ؛ أيْ: يبطل الخلع ويصح الطلاق إن خالعها بعد اليمين بيومين وقدم زيد بعد شهر وساعة من اليمين [7] ؛ لأن الخلع صادفها
(1) أي: يقع الطلاق دون الخلع.
(2) المحرر (2/ 68) ، والمقنع (5/ 300) مع الممتع، والفروع (5/ 321) ، وكشاف القناع (8/ 2632) .
(3) الفروع (5/ 321) ، والمبدع (7/ 311) ، وكشاف القناع (8/ 2632) .
(4) شرح منتهى الإرادات (3/ 146) ، والخلع عندئذٍ يحرم ولا يصح، وقيل: الخلع حيلة لإسقاط يمين الطلاق يقع.
انظر: الفروع (5/ 278 - 279) ونسب القول للرعاية، والمبدع (7/ 248) ، والإنصاف (8/ 424) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2587) .
وقد سبقت هذه المسألة في منتهى الإرادات (2/ 246) .
(5) في"ب":"بيومَين وقدم زيد ومع الخلو".
(6) ذكر معناه برهان الدين ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع (7/ 311) ، والمرداوي في الإنصاف (9/ 40) ، والفتوحي في معونة أولي النهي (7/ 544) ، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 146) ، وفي كشف القناع (8/ 2632) .
(7) معونة أولي النهي (7/ 544) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 146) ، وحاشية منتهى =