وكذا حُكمُ:". . . قبلَ موتي بشهرٍ"، ولا إرثَ لبائنٍ: لعدمِ تُهمةٍ [1] ، و:"إن متُّ فأنتِ طالق قبله بشهرٍ"ونحوِه: لم يصحَّ [2] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بائنًا بالطلاق [3] [4] .
* [قوله] [5] : (وكذا حكم: قبل موتي بشهر) فلو مات أحدهما قبل مضي شهر أو معه [6] لم يقع طلاق؛ لأنه لا يقع في الماضي، وإن مات بعد عقد اليمين بشهر وساعة تبينَّا وقوع الطلاق من تلك الساعة [7] .
* قوله: ( [لم يصحَّ] ) [8] ؛ أيْ: التعليق؛ لأنه أوقع الطلاق بعد الموت [9] فلم يقع قبله؛ لمضيِّه [10] .
= الإرادات للبهوتي لوحة 194.
(1) الفروع (5/ 321) ، وكشاف القناع (8/ 2632) ، وانظر: المحرر (2/ 68) .
(2) الفروع (5/ 321) ، المبدع (7/ 312) ، وكشاف القناع (8/ 2632) .
(3) في"ب":"باطلاق".
(4) المبدع في شرح المقنع (7/ 312) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 14) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 194، وكشاف القناع (8/ 2632) .
(5) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".
(6) في"ب":"منه".
(7) معونة أولي النهي (7/ 545) ، وشرح منتهي الإرادات (3/ 146) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 194، وكشاف القناع (8/ 2632) .
(8) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".
(9) الفروع (5/ 321) ، والمبدع في شرح المقنع (7/ 312) ، والإنصاف (9/ 40) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 146) ، وحاشية على منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 194.
(10) الفروع (5/ 21) ، والمبدع في شرح المقنع (7/ 312) ، والإنصاف (9/ 40) ، ومعونة أولي النهي (7/ 545) .