ولا تطلق إن قال:". . . بعد موتي، أو معه" [1] ، وإن قال:". . . يومَ موتي"، طلقتْ أوَّلَه [2] ، و:". . . قبلَ موتي": يقعُ في الحال [3] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: [ (ولا تطلق إن قال: بعد موتي) ؛ أيْ: أو موتك] [4] .
* قوله: (وإن قال: يوم موتي) ؛ أيْ: أو موتك [5] .
* قوله: (طلقت أوله) لعله ما لم يقصد الفرار أيضًا.
* قوله: (وقبل موتي يقع في الحال) ؛ لأن ما قبل موته وهو من حين عقد الصفة محلٌّ للطلاق فوقع في أوله، وإن قال: قبل موتك، أو موت زيد فكذلك، وإن قال: قبيل موتي مصغرًا وقع في الجزء الذي يليه الموت؛ لأن التصغير يقتضي كون الذي يبقى جزءًا يسيرًا [6] ، وإن قال: أنت طالق قبل قدوم زيد، فقال القاضي: تطلق في الحال [7] .
(1) المقنع (5/ 300) مع الممتع، والفروع (5/ 321) ، وكشاف القناع (8/ 2633) .
وانظر: المحرر (2/ 68) .
(2) والوجه الثاني: لا تطلق.
المحرر (2/ 68) ، والفروع (5/ 321) ، والإنصاف (9/ 41) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2633) .
(3) المحرر (2/ 68) ، والمقنع (5/ 300) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2632) .
(4) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".
(5) كشاف القناع (8/ 2633) .
(6) المبدع في شرح المقنع (7/ 2633) ، ومعونة أولي النهي (7/ 546) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 147) ، وحاشية على مشهى الإرادات للبهوتي لوحة 194، وكشاف القناع (8/ 2632 - 2633) .
(7) معونة أولي النهي (7/ 546) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 247) .
وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 194، وكشاف القناع (8/ 2632 - 2633) . =