وإن قال:"أطولُكما حياةً طالقٌ"، فبموتِ إحداهما يقعُ بالأخرى [1] ، وإن تزوَّج أمةَ أبيه، ثم قال:"إذا مات أبي أو اشتريتُكِ فأنتِ طالق"فمات أبوهُ، أو اشتراها: طَلَقت [2] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وإن تزوج أمة أبيه) بشرط [3] أن يكون عادم الطول، خائف العنت، وألا يكون الأب قد وطئها [4] ، فتدبر!.
* قوله: (طلقت) في الأصح [5] ؛ لأن الموت أو الشراء سبب ملكها، وطلاقها وفسخ النكاح يترتب على الملك، فيوجد الطلاق في زمن الملك السابق على الفسخ، فيثبت حكمه [6] .
= وزاد في معونة أولي النهي وكشاف القناع قال القاضي: (سواء قدم زيد أو لم يقدم بدليل قوله -تعالى-: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا} [النساء: 47] ، ولم يوجد الطمس في المأمورين، ولو قال لغلامه: اسقني قبل أن أضربك، فسقاه في الحال عُدَّ ممتثلًا وإن لم يضربه) .
(1) وقيل: يقع وقت يمينه.
الفروع (5/ 321 - 322) ، والمبدع (7/ 312) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2633) .
(2) وقيل: لا تطلق، المحرر (2/ 68) ، والمقنع (5/ 300) ، والفروع (5/ 322) .
وانظر: كشاف القناع (8/ 2633) .
(3) في"ج"و"د":"شرط".
(4) هذه شروط نكاح الحُرِّ للأمة. انظر: المحرر (2/ 22) ، والمقنع (5/ 90) مع الممتع، والفروع (5/ 157) ، وكشاف القناع (7/ 2440) .
وقد سبقت هذه المسألة في منتهى الإرادات (2/ 177) .
(5) معونة أولي النهي (7/ 546) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 194.
(6) المبدع في شرح المقنع (7/ 212) ، ومعونة أولي النهي (5/ 546 - 547) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 147) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 194، وكشاف القناع (8/ 2633) .