لَغْوٌ [1] ، و:"أنتِ طالق ثلاثًا على مذهبِ السُّنةِ والشِّيعةِ واليهودِ والنصارى [2] ، أو على سائرِ المذاهب": يقعُ ثلاثٌ [3] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* [قوله] [4] : (لغو) لا يقع به شيء؛ لعدم تحقق شرطه؛ [لأن] [5] مقتضاه وقوع الطلاق اليوم إذا جاء الغد، ولا يأتي [6] غدٌ [7] إلا بعد ذهاب [اليوم الذي هو ذهاب] [8] محل الطلاق [9] ، وانظر لِمَ لَمْ يحكم بإلغاء قوله: إذا جاء غد، ويقع الطلاق [10] في يوم الخطاب، فتدبر!، ثم رأيته قولًا ثانيًا، ورأيت فيها قولًا ثالثًا، وهو إلغاء اليوم ووقوعه في الغد، وهما محكيان في شرحه [11] .
* قوله: (يقع ثلاثًا) قد يؤخذ منه أن القول بوقوع واحدة فقط ليس مذهبًا
(1) وقيل: تطلق في الحال، وقيل: تطلق في الغد.
المحرر (2/ 63) ، والمقنع (5/ 310) مع الممتع، والفروع (5/ 323) .
وانظر: كشاف القناع (8/ 2635) .
(2) يقع ثلاث. الإنصاف (9/ 45) ، وكشاف القناع (8/ 2636) وزاد: (إن لم يقل ثلاث فتقع واحدة ما لم ينوِ أكثر) .
(3) الفروع (5/ 323) ، والمبدع (7/ 316) ، وكشاف القناع (8/ 2635) ، وزاد: (وإن لم يقل ثلاث فتقع واحدة ما لم ينوِ أكثر) .
(4) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".
(5) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب"و"ج"و"د".
(6) في"أ":"ويأتي".
(7) في"ب"و"ج"و"د":"غدًا".
(8) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".
(9) المبدع في شرح المقنع (7/ 315) ، ومعونة أولي النهي (7/ 552) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 148) ، وكشاف القناع (8/ 2635) .
(10) في"أ":"والطلاق".
(11) معونة أولي النهي (7/ 552) .