فهرس الكتاب

الصفحة 2613 من 3861

أو لأطيرَنَّ، أو إن لم أطِرْ"، ونحوِه: وقَع في الحال [1] ، وعتقٌ وظِهارٌ، وحرامٌ، ونذرٌ [2] ، ويمينٌ باللَّه: كطلاق [3] ، و:"أنتِ طالق اليومَ: إذا جاء غدٌ". . . . . ."

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (وقع في الحال) ، كما لو قال: أنت طالق إن لم أبع عبدي، فمات العبد، ولأنه علق الطلاق على مدم فعل مستحيل، وعدمه معلوم في الحال وما بعده [4] .

* قوله: (وعتق. . . إلخ) مكرر مع قوله فيمها سبق: (ويستعمل طلاق ونحوه) .

* قوله: (وحرام) إنما زاده بين الظهار واليمين ليتجاذباه؛ لأنه إن كان تحريمًا للزوجة كان ظهارًا، وإن كان لغيرها كان يمينًا، فتدبر!.

(1) وقيل: في القسم الثاني لا تطلق بحال، وفي الأول هو كالممكن عادة في تأخر الحنث إلى آخر حياته، وقيل: لوقته، وقيل: لا تنعقد يمينه.

وهناك قول آخر في إن قال:"لأقتلن فلانًا فإذا هو ميت": أنه إن علم موته حنث. الفروع (5/ 322) .

وانظر: المحرر (2/ 63) ، والمقنع (5/ 301) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2635) .

(2) كطلاق. المحرر (2/ 63) ، والفروع (5/ 322) ، والمبدع (7/ 315) ، وكشاف القناع (8/ 2635) .

(3) وقيل: لا كفارة فيها.

المحرر (2/ 63) ، والفروع (5/ 322) ، والمبدع (7/ 315) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2635) .

(4) معونة أولي النهي (7/ 551) ، وشرح منتهي الإرادات (3/ 148) ، وانظر: المبدع (7/ 313) ، وكشاف القناع (8/ 2635) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت