ولو ماتا غُدوةً وقَدِم بعد موتهما من ذلك اليومِ [1] ، ولا يقعُ، إذا قُدِم به ميتًا أو مكرَهًا، إلا بنيةٍ [2] ، ولا: إذا قَدِمَ ليلًا، مع نِيته نهارًا [3] ، و:"أنت طالق في غدٍ إذا قدمَ زيد". . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولا يقع إذا قُدِمَ به ميتًا أو مكرهًا) ؛ لأنه لم يقدم وإنما قُدِمَ به [4] .
* قوله: (ولا إذا قدم ليلًا مع نيته نهارًا) أما إن نوى به الوقت أو أطلق طلقت [5] -كما في الإقناع [6] ، تبعًا للتنقيح [7] -، خلافًا لما في الإنصاف في مسألة الإطلاق [8] ، وهو أظهر [9] ؛ لأن الأيمان مبناها على العرف، ولا يرجع إلى اللغة إلا
(1) والوجه الثاني: أنه لا يقع عندئذٍ.
المقنع (5/ 302) مع الممتع.
(2) وعنه: بلى يقع.
المحرر (2/ 66) ، والمقنع (5/ 302) مع الممتع، والفروع (5/ 326) .
وانظر: كشاف القناع (8/ 2640) .
(3) المحرر (2/ 66) ، والمقنع (5/ 303) مع الممتع.
(4) المبدع في شرح المقنع (7/ 323) ، ومعونة أولي النهي (7/ 557) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 149) ، وكشاف القناع (8/ 2640) .
(5) المحرر (2/ 66) ، والفروع (5/ 326) ، والمبدع في شرح المقنع (7/ 323) ، والإنصاف (9/ 57) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 149) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 195، وكشاف القناع (8/ 2640) .
(6) الإقناع (8/ 2640) مع كشاف القناع.
(7) التنقيح المشبع ص (321) .
(8) حيث قال: (لا تطلق بقدومه ليلًا، وهو المذهب قدمه في الفروع) . الإنصاف (9/ 57) .
(9) شرح منتهى الإرادات (3/ 149 - 150) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 195.
حيث نقله البهوتي فيهما عن الشهاب الفتوحي والد المصنف.