لم يقعْ بتزوُّجِها [1] .
و:"إن قمتِ فأنتِ طالق"-وهي أجنبيَّةٌ- فتزوَّجها، ثم قامت: لم يقع [2] ، كحلفِه:"لا أفعَلنَّ كذا"، فلم تبقَ له زوجةٌ، ثم تزوَّج أخرى وفَعل [3] .
ويقعُ ما علَّق زوج بوجودِ شرطٍ، لا قبله ولو قال:"عجَّلتُه" [4] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ثم تزوج أخرى) مفهوم قوله: (أخرى) أنه لو تزوج بالموجودة حال التعليق أنه يقع بناء على القول بعود الصفة -ويه صرح شيخنا في شرحه على الإقناع [5] -.
* قوله: (لا قبله ولو قال: عجلته) لم يتعجل؛ لأن الطلاق معلَّق بالشرط فليس له تغييره [6] ، فإن أراد تعجيل طلاق سوى الطلاق المعلَّق
(1) وعنه: يصح فتطلق.
المحرر (2/ 62) ، والمقنع (5/ 304) مع الممتع، والفروع (5/ 329) .
وانظر: كشاف القناع (8/ 2643) .
(2) رواية واحدة.
المحرر (2/ 62) ، والمقنع (5/ 304) مع الممتع، والفروع (5/ 2643) .
(3) كشاف القناع (8/ 2643) .
(4) وقيل: إذا قال:"عجلته"فإنه يتعجل.
الفروع (5/ 329) ، والمبدع (7/ 325) .
وانظر: المحرر (2/ 62) ، وكشاف القناع (8/ 2643 - 2644) .
(5) كشاف القناع (8/ 2643) .
(6) الفروع (5/ 330) ، المبدع في شرح المقنع (7/ 325) , والإنصاف (9/ 60) ، ومعونة أولي النهي (7/ 566) ، وشرح منتهي الإرادات (3/ 153) , وكشاف القناع (8/ 2644) .