ولو قال:"أيَّتكن لم أطأ اليومَ فضَرَّاتُها طوالقُ"، ولم يَطأْ: طَلَقن ثلاثًا ثلاثًا [1] ، فإن وطئَ واحدةً: فثلاثٌ بعدمِ وطءِ ضَرَّاتِها، وهُنَّ ثِنتين ثِنْتَين وإن وطئَ ثِنتَين: فثنتانِ ثنتانِ، وهما واحدةً واحدةً، وإن وطئَ ثلاثًا: وقع بالموطوءاتِ فقط واحدةً واحدةً [2] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (طلقن ثلاثًا ثلاثًا) بيان ذلك أنه إذا لم يطأ واحدة فقد وجد التعليق فيها، فتطلق كل واحدة من ضرائرها طلقة، ولا تطلق هي [وكذلك إذا لم يطء ثانية فإنها تطلق كل واحدة من ضرائرها طلقة ولا تطلق هي] [3] ، وهكذا فبترك وطء الأولى تطلق الثانية والثالثة والرابعة أطلقة طلقة، وبتركه في الثانية تطلق الأولى والثانية والرابعة] [4] طلقتَين طلقتَين، وفي الأولى والثانية طلقة طلقة، وإذا لم يطأ ثالثة طلقت الأولى والثانية والرابعة ثلاثًا، والأولى والثانية ثنتَين ثنتَين، وترك وطء الرابعة تطلق الأولى والثانية طلقة طلقة فيكمل طلاقهما [5] .
* قوله: (فثنتان) ؛ أيْ: فيقع بالموطوءتَين ثنتان ثنتان [6] .
* قوله: (وهما واحدة واحدة) ؛ أيْ: الثنتان الغير الموطوءتَين [7] .
(1) المحرر (2/ 64) ، والفروع (5/ 332) .
(2) الفروع (5/ 332) .
(3) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".
(4) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".
(5) معونة أولي النهي (7/ 569) ، وذكره البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 154) -مختصرًا-.
(6) شرح منتهى الإرادات (3/ 154) .
(7) معونة أولي النهي (7/ 569) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 154) .