فهرس الكتاب

الصفحة 2637 من 3861

وإن أَطلَق: تقيَّدَ بالعمر [1] .

ولو قال:"كلَّما أكلتِ رُمَّانةً فأنتِ طالق، وكلَّما أكلتِ نصف رمانةٍ فأنتِ طالق"، فأكلتْ رمانةً: فثلاثٌ [2] .

ولو كان بدلَ"كلّما". . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (وإن أطلق تقيد بالعمر) ؛ أيْ: عمره وعمرهن فأيتهن ماتت طلقت ضرائرها طلقة طلقة، وإن ماتت أخرى فكذلك، وإن مات هو طلقن كلهن كاملًا في آخر جزء من حياته [3] ، إن قيل: كيف يتقيد بالعمر مع أن (أي) مع (لم) للفور؟، قلتُ: نعم هن للفور؛ لكن فيما يمكن فيه الفور، وهنا لا يتأتى ذلك، وقد قال في الإنصاف [4] : أنها تكون مع (لم) للفور ما لم تقم قرينة على عدم إرادته والقرينة هنا الاستحالة)، فتدبر! [5] .

* قوله: (فثلاث) وفي الإقناع: إنها لا تطلق ثلاثًا إلا إذا أكلت جميع حباتها، فإن سقط منها شيء لم تطلق غير طلقة واحدة [6] ، ولعل محل ذلك في المدخول بها، أما غيرها فإنها تبِين بأكل [7] النصف الأول.

(1) المصدر السابق.

(2) المحرر (2/ 64) ، والمقنع (5/ 305) مع الممتع، والفروع (5/ 232) ، وكشاف القناع (8/ 2645 - 2646) .

(3) ذكر هذا مختصرًا البهوتي في حاشيته منتهى الإرادات لوحة 195.

(4) الإنصاف (9/ 63) .

(5) وهي استحالة وطء الأربع معًا. حاشية منتهى الإرادات للبهوتي 195.

(6) الإقناع (8/ 2645 - 2646) مع كشاف القناع.

(7) في"د":"بأكمل".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت