أداةٌ غيرُها: فثِنْتان [1] .
وإن علَّقه على صفاتٍ، فاجتَمَعنَ في عينٍ: كـ:"إِن رأيتِ رجلًا فأنتِ طالق، وإن رأيتِ أسْودَ فأنتِ طالق، وإن رأيتِ فقيهًا فأنتِ طالق"، فرأت رجلًا أسود فقيهًا: طَلَقتْ ثلاثًا [2] .
و:"إن لم أطلِّقك فأنتِ -أو فضَرَّتُكِ- طالق"، فمات أحدُهما أو أحدُهم: وقع إذا بقيَ من حياةِ الميت ما لا يتسعُ لإيقاعه [3] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فثنتان) طلقة بصفة النصف وطلقة بصفة الكامل، ولم يقع بصفة النصف الآخر شيء؛ لأنها لا تقتضي التكرار [4] ، فإن نوى بقوله: (نصف رمانة) نصفًا منفردًا عن الرمانة وكانت مع الكلام قرينة تقتضي ذلك لم يحنث حتى تأكل ما نوى تعليق الطلاق [عليه] [5] [6] .
* قوله: (وقع إذا بقي من حياة الميت ما لا يتسع لإيقاعه) ؛ لأنه علق الطلاق
(1) المصادر السابقة.
(2) المصادر السابقة.
(3) وعنه: أنه متى عزم على الترك بالكلية حنث حال عزمه، وفي الإرشاد رواية بعد موته.
الإنصاف (9/ 65) ، وانظر: المحرر (2/ 65) ، والفروع (5/ 332 - 333) ، وكشاف القناع (8/ 2646) .
(4) معونة أولي النهى (7/ 570) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 154) ، وحاشية على منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 195، وكشاف القناع (8/ 2646) .
ونقل شمس الدين ابن مفلح في الفروع (5/ 332) ، والبهوتي في كشاف القناع: أن اختيار شيخ الإِسلام أنها تطلق واحدة.
(5) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".
(6) شرح منتهى الإرادات (3/ 154) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 195، وكشاف القناع (8/ 2646) .