ولا يرثُ بائنًا، وتَرِثُه [1] ، وإن نوَى وقتًا، أو قامت قرينةٌ بفورٍ: تَعلَّق به [2] .
و:"متى لم -أو إذا لم، أو أيَ وقُتٍ- لم أطلِّقكِ فأنتِ طالق" [3] ، أو:"أيَّتكن لم -أو مَن لم- أطلِّقْها فهي طالق"فمضى زمن يمكن
إيقاعُه فيه، ولم يَفعل: طَلَقتْ [4] .
و:"كلَّما لم أطلِّقْك فأنتِ طالق"فمضَى ما يمكن إيقاع ثلاثٍ مرتَّبةً فيه، ولم يطلِّقها: طلقتْ ثلاثًا إن دخل بها، وإلا: بانتْ بالأولى [5] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
على ترك الطلاق، فإذا مات الزوج فقد وجد الترك منه، وإذا ماتت هي أو ضرتها في الثانية فكذلك؛ لأن طلاقها فات بموتها [6] .
* قوله: (طلقت) ؛ أيْ: المحلوف منها واحدة أو متعددة، كما في
(1) ويتخرج: لا ترثه من تعليقه في صحتها على فعلها فيوجد في مرضه والفرق ظاهر، وفي الروضة: (في إرثهما روايتان؛ لأن الصفة في الصحة والطلاق في المرض وفيه روايتان) .
الفروع (5/ 333) ، وانظر: المبدع (7/ 330) ، وكشاف القناع (8/ 2646) .
(2) كشاف القناع (8/ 2646) .
(3) فمضى زمن يمكن القاعه فيه ولم يفعل: طلقت، وفي إذا: وجهان. هذا أحدهما، والثاني: أن حكمها حكم إن لم أطلقك.
المحرر (2/ 65) ، وانظر: المقنع (5/ 305) مع الممتع، والفروع (5/ 333) .
(4) المحرر (2/ 65) ، والفروع (5/ 333) ، والمبدع (7/ 331) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2647) .
(5) المحرر (2/ 65) ، والمقنع (5/ 306) مع الممتع، والفروع (5/ 333) ، وكشاف القناع (8/ 2647) .
(6) معونة أولي النهي (7/ 571) ، وكشاف القناع (8/ 2646) .