فهرس الكتاب

الصفحة 2651 من 3861

-كـ:"إن أضمرتِ بُغْضي فأنت طالق"، وادَّعْته [1] - لا في ولادةٍ وإن لم يُقِرَّ بالحمل، ولا في قيام ونحوِه [2] ، ولو أقَرَّ به: طَلَقتْ، ولو أنكرتْه [3] .

و:"إذا طَهُرتِ فأنتِ طالق"-وهي حائض-: فإذا انقطع الدمُ [4] ، وإلا: فإذا طَهَرتْ من [حيضة] [5] مستقبَلةٍ [6] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

إلا من جهتها [7] .

* قوله: (فإذا طهرت من حيضة مستقبلة) ظاهره أنه لا يعتبر طهرها في أثناء الحيضة، مع أنه تقدم أنه طهر صحيح تغتسل [8] فيه وتصوم وتصلي [9] ، إلا أن

(1) وعنه: لا يقبل قولها بل لا بد من البينة فيختبرنها بإدخال قطنة في الفرج من دعواها الحيض فإن ظهر دم فهي حائض.

الإنصاف (9/ 73) ، وانظر: المحرر (2/ 69) ، والفروع (5/ 335) ، وكشاف القناع (8/ 2650) .

(2) الفروع (5/ 335) ، وكشاف القناع (8/ 2651) .

(3) المحرر (2/ 69) ، والمقنع (5/ 307) مع الممتع، والفروع (5/ 335) ، وكشاف القناع (8/ 2651) .

(4) المقنع (5/ 307) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2650) .

(5) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"م".

(6) وفي قول: حتى تغتسل.

الفروع (5/ 335) ، وانظر: المحرر (2/ 69) ، والمقنع (5/ 307) ، وكشاف القناع (8/ 2650) .

(7) معونة أولي النهى (7/ 583) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 159) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 196.

(8) في"ج"و"د":"تغسل".

(9) ذكر هذا أيضًا البهوتي -رحمه اللَّه- في شرح منتهى الإرادات (3/ 159) ، واستفهم عن حكمه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت