تَبيَّنَّا وقوعَه لنصفِها [1] .
ومتى ادَّعتْ حيضًا وأنكَر: فقولُها. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* [قوله] [2] : (تبينا وقوعه لنصفها) ؛ لأنه علَّقه بنصف الحيضة والنصف لا يعرف [3] إلا بوجود الجميع [4] ؛ لأن أيام الحيض قد تطول وقد تقصر، وقبل تبين مدتها بحكم وقوع الطلاق ظاهرًا بمضي نصف عادتها في الأصح؛ لأن الظاهر أن حيضها على السواء؛ ولأن الأحكام تتعلق بالعادة [5] فيتعلق بها وقوع [6] الطلاق [7] .
[وبخطه] [8] : اللام للوقف، وحملها الشيخ على معنى من.
* قوله: (فقولها) ؛ [أيْ] [9] : بلا يمين؛ لأنها أمينة على نفسها, ولا يعلم
(1) وقيل: يلغو قوله:"نصف حيضة"ويكون مثل قوله:"إن حضت حيضة"، وقيل: يلغو قوله:"نصف حيضة"ويكون مثل قوله:"إن حضت"، وقيل: التبين على وجهَين؛ أحدهما: يعتبر نصف عادتها، والثاني: إذا حاضت سبعة أيام ونصف كلها دم طلقت.
المحرر (2/ 69) ، والمقنع (5/ 307) مع الممتع، وانظر: الفروع (5/ 335) ، وكشاف القناع (8/ 2650) .
(2) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".
(3) في"ب"و"ج":"لا يعرفه".
(4) المبدع في شرح المقنع (7/ 335) ، ومعونة أولي النهي (7/ 582 - 583) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 158) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 196.
(5) معونة أولي النهي (7/ 582 - 583) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 158) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 196.
(6) في"أ":"وقوقوع".
(7) معونة أولي النهي (7/ 583) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 196.
(8) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".
(9) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".