وطلاقه في ثانية غيرُ بدْعِيِّ، و:"إذا حِضتِ نصفَ حيضةٍ فأنت طالق"، فإذا مضَتْ حيضةٌ مستقِرَّةٌ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
حيضة [1] طلقت عند انقطاعه [2] -كما مر آنفًا في المتن [3] - بخلاف ما يفهم من الشرح [4] فإنه أناط الإيقاع بالشروع في المسألتَين.
* قوله: (وطلاقه في ثانية غير بدعي) ؛ أيْ: لعدم طول العدة [5] ، وكذا في ثالثة [6] ، وهو أولوي، ومفهومه أن طلاقه في الأولى يكون بدعيًّا، وذلك فيما إذا قال:"كلما حِضت"، وأما إذا قال:"كلما حِضت حيضة"فلا بدعة، ولا يفهم ذلك من المتن؛ لأن الطلاق لم يقع في الحيض وإنما يقع [عند] [7] انقطاعه كما علم من المتن أولًا [8] .
= الأولى فلا تحسب من عدتها).
(1) أيْ: كلما حِضت حيضة -كما سبق-.
(2) في"أ":"انقطا".
(3) في أول هذا الفصل عند قوله:"ويقع في"إذا حضت حيضة. . . بانقطاعه"."
منتهى الإرادات (2/ 286) .
(4) معونة أولي النهي (7/ 582) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 158) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 196.
(5) معونة أولي النهي (7/ 582) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 158) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 196، حيث قالوا: لأنه لا أثر له في تطويل العدة.
(6) في"أ":"ثلاثة".
(7) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".
(8) عند قوله:"ويقع في: إذا حِضت حيضة. . . بانقطاعه". منتهى الإرادات (2/ 186) ، وقد نبه عليه البهوتي في حاشية معنى الإرادات لوحة 196.