فطلقةٌ بيقينٍ، ويَلْغُو ما زاد [1] ، [ولا فرق بين من تلده حيًّا أو ميتًا] [2] .
و:"إن ولدتِ ذكرَين، أو أنثيَين، أو حيَّين، أو ميِّتَين، فأنت طالق"، فلا حِنْثَ بذكرٍ وأنثى: أحدُهما فقط حيٌّ، و:"كلَّما ولدتِ [3] -أو زاد: ولدًا- فأنتِ طالق"، فولدتْ ثلاثةً معًا: فثلاثٌ [4] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أو أنثى [5] [6] ، ولعل من إشكاله ما إذا كان خنثى مشكلًا، فإنه محتمل لكونه ذكرًا أو أنثى [7] ، فيقع المحقَّقُ فقط وهو واحدة [8] ، فليحرر!.
* قوله: (فولدت ثلاثة معًا فثلاث) ؛ لأن الولادة متعددة بالنسبة إلى كل واحد من الأولاد، فكما تنسب الولادة إلى واحد منهم تنسب إلى كل واحد
(1) وقال القاضي: (قياس المذهب أن يقرع بينهما) .
المحرر (2/ 71) ، والمقنع (5/ 310) مع الممتع، والفروع (5/ 338) .
وانظر: كشاف القناع (8/ 2652 - 2653) .
وفي الإنصاف (9/ 81) : (قال في القواعد: ومأخذ الخلاف أن القرعة لا مدخل لها في إلحاق الطلاق لأجل الأعيان المشتبهة، فمن قال بالقرعة هنا جعل التعيين إحدى النصفَين وجعل وقوع الطلاق لازمًا كذلك، ومن منعها -أيْ: القرعة- نظر إلى أن القصد بهما هنا هو اللازم وهو الوقوع ولا مدخل للقرعة فيه وهو الأظهر) ، انتهى.
(2) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ط".
(3) فأنت طالق، فولدت ثلاثة معًا: فثلاث، والوجه الثاني: واحدة.
المحرر (2/ 71) ، والفروع (5/ 338) ، والمبدع (7/ 343) .
(4) المحرر (2/ 71) ، والفروع (5/ 338) ، والإنصاف (9/ 82) ، وكشاف القناع (8/ 2653) .
(5) في"ب"و"ج"و"د":"وأنثى".
(6) معونة أولي النهى (7/ 594) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 162) .
(7) في"د":"وأنثى".
(8) شرح منتهى الإرادات (3/ 162) ، وزاد: والورع التزامه.