ولم تَطلق به [1] ، كـ:"أنتِ طالق مع انقضاء عِدَّتِكِ" [2] ، و. . . بستةِ أشهر فأكثرَ -وقد وَطئَ بينَهما-: فثلاثٌ [3] ، ومتى أشكَل سابقٌ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولم تطلق به) ؛ لأن العدة انقضت بوضعه فصادفها الطلاق بائنًا، فلم يقع، كما لو قال: إن مت فأنت طالق [4] ، وقد نص [5] الإمام أحمد فيمن قال: أنت طالق مع موتي: أنها لا تطلق [6] ، فهذا أولى.
* قوله: (مع انقضاء عدتك) أو مع موتي -كما نص على ذلك الإمام-.
* قوله: (فثلاث) لوجود العدة بالوطء بينهما [7] ، فيكون الثاني من حمل مستأنف [8] .
* قوله: (ومتى أشكل سابق) ؛ يعني: لم يعلم كونه ذكرًا. . . . . .
(1) والقول الثاني: تطلق به.
المحرر (2/ 71) ، والفروع (5/ 337) ، وانظر: المبدع (7/ 342) ، وكشاف القناع (8/ 2653) .
(2) الإنصاف (9/ 83) .
(3) المحرر (2/ 71) ، والمبدع (7/ 342) ، وكشاف القناع (8/ 2652) .
(4) المبدع في شرح المقنع (7/ 342) ، ومعونة أولي النهى (7/ 593) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 162) .
(5) في"أ"و"ب"و"د":"ونص".
(6) معونة أولي النهى (7/ 593) .
(7) معونة أولي النهى (7/ 594) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 162) ، وكشاف القناع (8/ 2652) .
(8) الفروع (5/ 337) ، المبدع في شرح المقنع (7/ 342) ، ومعونة أولي النهى (7/ 594) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 162) ، وكشاف القناع (8/ 2652) .