"إن طلَّقتُك فأنتِ طالق"، ثم أوقَعه بائنًا: لم يقع ما عُلِّق، كمعلَّقٍ على خُلع [1] ، وإن أوقَعه رجعيًّا، أو علَّقه بقيامها ثم بوقوع طلاقِها، فقامت: وقع ثِنْتان [2] ، وإن علَّقه بقيامها ثم بطلاقه لها أو إيقاعِه، فقامت. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو علقه بقيامها. . . إلخ) بأن قال لها: إن قمت فأنت طالق ثم قال لها: إن وقع [عليك] [3] طلاقي فأنت طالق فقامت وقع ثنتان واحدة المعلقة [4] على القيام، وواحدة بوقوع الطلاق الحاصل بالقيام [5] .
* قوله: (وقع ثنتان) إن كانت مدخولًا بها، واحدة بقيامها وأخرى بوقوع الطلاق عليها بوجود الصفة التي [هي] [6] قيامها، وغير المدخول بها واحدة بقيامها فقط [7] ، وبانت بها [8] .
(1) كشاف القناع (8/ 2653 و 2655) .
(2) الفروع (5/ 339) .
انظر: المقنع (5/ 311) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2654) .
(3) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".
(4) في"د":"للعلقة".
(5) المبدع في شرح المقنع (7/ 344) ، ومعونة أولي النهى (7/ 597) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 163) ، وكشاف القناع (8/ 2654) .
(6) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب"و"ج"و"د".
(7) المبدع في شرح المقنع (7/ 444) ، ومعونة أولي النهى (7/ 597) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 197، وكشاف القناع (8/ 2654) .
(8) معونة أولي النهى (7/ 597) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 197.