فواحدةٌ [1] ، وإن علَّقه بطلاقها ثم بقيامها، فقامت: فثِنْتانِ [2] .
و:"إن طلَّقتُكِ فأنتِ طالق"، ثم قال:"إن وقَع عليكِ طلاقي فأنتِ طالق"، ثم نَجَّزه رجعيًّا: فثلاث [3] ، فلو قال:"أردتُ: إِذا طلَّقتُكِ طَلَقتِ، ولم أُردْ عقْدَ صفةٍ": دُيِّنَ، ولم يُقبل حُكمًا [4] ، و:"كلَّما طلَّقتُكِ فأنتِ طالق". . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فواحدة) ؛ أيْ: بقيامها ولم تطلق بتعليق [5] الطلاق؛ لأنه لم يطلقها، ولم يوقعه عليها [6] ؛ إذ الذي حصل بوجود القيام وقوع لا إيقاع.
* قوله: (فثنتان) واحدة بقيامها وأخرى بتطليقها الحاصل بالقيام؛ لأن طلاقها بوجود الصفة تطليق لها [7] .
* [قوله] [8] : (فثلاث) واحدة بالمباشرة وثنتان بالوقوع والإيقاع [9] .
(1) المصادر السابقة.
(2) المقنع (5/ 331) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2654) .
(3) الفروع (5/ 339) .
(4) والرواية الثانية: يقبل حكمًا.
الفروع (5/ 339) ، والإنصاف (9/ 83) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2654) .
(5) في"ب":"ولم تطلق بتطليق".
(6) معونة أولي النهى (7/ 598) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 197.
(7) المبدع في شرح المقنع (7/ 344) ، ومعونة أولي النهى (7/ 598) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 163) .
(8) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب"و"د".
(9) الفروع (5/ 339) ، ومعونة أولي النهى (7/ 598) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 163) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 197.