فهرس الكتاب

الصفحة 267 من 3861

أو لم يُوجد في كفرِه ما يوجبُه، أو مميِّزًا، ووقت لزومه كما -مرَّ-.

الخامسُ: خروجُ حيض.

السادسُ: خروجُ دم نفاس، فلا يجبُ بولادة عَرَتْ عنه.

السابعُ: الموتُ تعبدًا غير شهيدِ معركةٍ، ومقتولٍ ظلمًا.

ويمنعُ من عليه غُسْلٌ من آيةٍ لا بعضِها، ولو كرَّرَ ما لم يتحيلْ على قراءة تحرم.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (كما مرَّ) ؛ أيْ: إذا أراد ما يتوقف على غسل، أو وضوء.

* قوله: (عَرَت) مقتضى اللغة: عَرِيَت بتخفيف الياء، مع الفتح، أو عَريَّة بالتشديد مع الفتح أيضًا، كما عبر به غيره، فإن أهل [1] اللغة [2] قد فرقوا بين عَرِيَ يَعْرا، وعَرَا يَعْرو، فالأول بمعنى خلا وتجرد، ومنه عَرِيَ الرجل من ثيابه، وعَرَا يَعْرو: بمعنى أتى ونزل، ومنه عَرَوت الرجل إذا ألممت به، وما هنا من الأول لا الثاني، فتدبر!.

* قوله: (من آية) قدر في شرحه [3] "من قراءة"، وليس غرضه إباحة المس، بل إن هذا التقدير لضرورة المناسبة لقوله فيما يأتي:"ما لم يتحيل على قراءة تحرم"فإنه يفهم أن مسألة المتن مفروضة في القراءة فقط، وسكت عن المس، لعلمه بالأولى من الذي ذكره في جانب الحدث الأصغر.

* قوله: (ما لم يتحيل على قراءة تحرم) مقتضاه أنه يحرم نذر صلاة في وقت

(1) سقط من:"ب".

(2) انظر: معجم مقاييس اللغة (4/ 295، 296) ، مختار الصحاح ص (429) مادة (عَرَا) .

(3) شرح المصنف (1/ 393) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت