فهرس الكتاب

الصفحة 268 من 3861

"المنقِّحُ" [1] :"ما لم تكن طويلةً".

وله تَهَجِّيه، وتحريكُ شفتيه به إن لم يبيِّن الحروفَ، وقولُ ما وافق قرآنًا ولو لم يقصدْه، وذِكرٌ.

ويجوزُ لجنب. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

نهي، تحيُّلًا على إيقاع النفل في وقت النهي، وتعليل هذه بأنه تحيل على عبادة، وهو لا يضر، يعارضه ما هنا، فإن قراءة القرآن أيضًا عبادة ولم يغتفروها.

* قوله: (طويلة) كآية الدين.

* قوله: (ما وافق قرآنًا) ؛ أيْ: من ذكر.

* وقوله: (ذكر) ؛ أيْ: لم يوافق قرآنًا، ليخالف ما قبله.

* قوله: (ويجوز لجنب) الجنب لغة: البعيد، سمي بذلك؛ لأنه نهي عن قرب مواضع القُرَب [2] ، وفي السنة مرفوعًا"لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولا صورة ولا جنب" [3] .

(1) التنقيح ص (30) .

(2) انظر: المطلع ص (31) .

(3) من حديث علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- أخرجه أحمد (1/ 83، 104) ، وأبو داود في كتاب: اللباس، باب: في الصور (4/ 72) رقم (4152) ، والنسائي في كتاب: الطهارة، باب: في الجنب إذا لم يتوضأ (1/ 141) رقم (261) ، وابن ماجه في كتاب: اللباس، باب: الصور في البيت (2/ 1203) رقم (3650) ، والدارمي في كتاب: الاستئذان، باب: لا تدخل الملائكة بيتًا فيه تصاوير (2/ 783) رقم (2564) ، وابن حبان في كتاب: الطهارة، باب: أحكام الجنب (4/ 5) رقم (1205) ، والحاكم في كتاب: الطهارة (1/ 171) ، وقال:"هذا حديث صحيح"، ووافقه الذهبي، وأصل الحديث في الصحيحين دون ذكر الجنب من حديث أبي طلحة، أخرجه البخاري في كتاب: اللباس والزينة، باب: =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت