فهرس الكتاب

الصفحة 2673 من 3861

طَلَقتْ في الحال لا إن علَّقه بمشيئتها، أو حيضٍ، أو طُهرٍ [1] ، أو طلوعِ الشمس. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (طلقت [2] في الحال) هذا كله في الحقيقة ليس [3] بيمين، وإنما سمي حلفًا تجوُّزًا لما فيه من الحثِّ [4] والكف والتكيد المقصود من الحلف [5] ، فالحلف بالطلاق تعليق في الحقيقة، ولهذا قال [أبو] [6] يعلى الصغير [7] : (لو حلف: لا حلفت فعلَّق طلاقها بشرط أو صفة [8] لم يحنث) ، انتهى [9] .

* [قوله] [10] : (لا إن علقه بمشيئتها) أو مشيئة غيرها [11] .

(1) الفروع (5/ 342) ، وكشاف القناع (8/ 2659) ، وانظر: المبدع (7/ 350) .

(2) في"ج"و"د":"طلقتَين".

(3) في"د":"لبس".

(4) في"ج"و"د":"الحنث".

(5) معونة أولي النهى (7/ 602 - 603) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 197.

(6) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".

(7) هو شيخ الحنابلة المفتي القاضي أبو يعلى الصغير محمد بن أبي خازم محمد ابن القاضي الكبير أبي يعلى بن الفراء البغدادي من أنبل الفقهاء وأنظرهم تولى قضاء واسط مدة ثم عزل ولزم الإفادة، وقد عمي آخر عمره وكان من الأذكياء، توفي في جمادى الأولى سنة 560 هـ وله ست وستون سنة. انظر: سير أعلام النبلاء (20/ 353 - 354) .

(8) في"أ":"بصفة أو شرط".

(9) وممن نقل ذلك البهوتي في حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 197.

(10) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ"و"ج"و"د".

(11) معونة أولي النهى (7/ 609) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 166) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت