أو قدومِ الحاجِّ، ونحوِه [1] .
و:"إن حلفتُ بطلاقِك -أو إن كلمتُكِ- فأنتِ طالق"، وأعادهُ مرةً: فطلقةٌ، ومرتيَن: فثِنْتانِ، وثلاثًا: فثلاثٌ -ما لم يقصِد إفهامَها في:"إن حلفتُ" [2] -.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وثلاثًا فثلاث) ؛ لأن كل مرة يوجد بها شرط الطلاق وينعقد شرط طلقة أخرى [3] .
* قوله: (ما لم يقصد إفهامها في إن حلفت) ؛ [أيْ] [4] : [إن] [5] كان متصلًا -كما سبق-.
وبخطه: لا في: إن كلمتك؛ لأنه كلام قصد به الإفهام أو لم يقصده [6] .
(1) فليس بحالف فلا تطلق حتى تطلع الشمس أو يقدم الحاج، وقيل: إنه بذلك يعتبر حالفًا فيحنث فتطلق في الحال.
المحرر (2/ 73) ، والمقنع (5/ 313) مع الممتع، والفروع (5/ 2342) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2659) .
وفي الفروع (5/ 2342) ، والمبدع (7/ 350) ، وكشاف القناع: (اختار الشيخ تقي الدين العمل بعرف المتكلم وقصده في مسمى اليمين وأنه موجَب أصول أحمد ونصوصه) .
(2) فإن قصد إفهامها فلا تطلق سوى الأولى.
الفروع (5/ 342 - 343) ، والمبدع (7/ 351 - 354) ، وكشاف القناع (8/ 2654) ، وانظر: المحرر (2/ 73) .
(3) المبدع في شرح المقنع (7/ 351) ، ومعونة أولي النهى (7/ 610) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 166) .
(4) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"د".
(5) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".
(6) معونة أولي النهى (7/ 610) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 197.