وتَبِينُ غير مدخول بها بطلقةٍ، ولم تنعقدْ يمينُه الثانيةُ والثالثة، في مسألةِ الكلام [1] ، و:"إن حلفتُ بطلاقكما فأنتما طالقتانِ"، وأعاده: وقع بكل طلقةٌ [2] ، وإن لم يدخُل بإحداهما، فأعادهُ بعدُ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولم تنعقد يمينه الثانية والثالثة في مسألة الكلام) ؛ لبينونتها في شروعه في الكلام، فلم يحصل جواب الشرط إلا وهي بائن، وانعقدت يمينه الثانية في مسألة الحلف؛ لأنها لا تبين إلا بعد انعقاد اليمين، فلو تزوجها بعد وحلف [3] بطلاقها طلقت [4] .
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: حق العبارة أن يقال: ولم تنعقد يمينه الثالثة فيهما، ولا الثانية في مسألة الكلام؛ لأن عبارته تقتضي أن الثانية والثالثة تنعقدان في مسألة الحلف.
* قوله: (وأعاده) وينبغي أن يقيد بكونه لا للإفهام.
* [قوله] [5] : (فأعاده بعد) ؛ [أيْ: بعد] [6] أن وقع بكل واحدة طلقة [7] .
(1) المحرر (2/ 74) ، والفروع (5/ 343) ، والمبدع (7/ 354) ، وكشاف القناع (8/ 2664) .
وفي المحرر والفروع: (وعندي تنعقد الثانية بحيث إذا تزوجها وكلمها طلقت إلا على قول التميمي بِحَلِّ الصفة مع البينونة فإنها قد انحلت بالثالثة) .
(2) المحرر (2/ 73) ، والمقنع (5/ 313) مع الممتع، والفروع (5/ 343) ، وكشاف القناع (8/ 2659 - 2660) .
(3) في"أ"و"ب":"حلفه".
(4) معونة أولي النهى (7/ 610) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 167) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 197، وكشاف القناع (8/ 2664) .
(5) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ"و"د".
(6) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"د".
(7) الإنصاف (9/ 950) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 167) .