فهرس الكتاب

الصفحة 2676 من 3861

فلا طلاقَ [1] ، ولو نكح البائنَ، ثم حلَف بطلاقها: طَلَقتا أيضًا طلقةً طلقة [2] .

و. . . بـ"كلَّما"بدلَ"إنْ":. . . ثلاثًا ثلاثًا. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (فلا طلاق) ؛ لأن الحلف بطلاق البائن غير معتد به [3] .

* قوله: (طلقتا أيضًا طلقة طلقة) ؛ لأن الصفة الثانية منعقدة في حقهما [4] جميعًا، ذكره الأصحاب وأورد عليه أن طلاق كل واحدة منهما معلَّق بشرط الحلف بطلاقها مع طلاق ضرتها، فكل واحد من الحلفَين جزء لشرط طلاق كل واحدة منهما، فكما أنه لابد من الحلف بطلاقها [5] في زمن يكون فيه أهلًا لوقوع الطلاق، كذلك الحلف بطلاق ضرتها؛ لأنه جزء لشرط طلاق نفسها [6] . وأجيب بأن وجود الصفة كلها في النكاح لا حاجة إليه، ويكفي وجود آخرها فيه فيقع الطلاق عقبه [7] .

* قوله: (وبكلما [8] بدل(إن) ثلاثًا ثلاثًا. . . إلخ)؛ لأن اليمين الأولى لم

(1) المصادر السابقة.

(2) والقول الثاني: لا تطلق؛ لأن الصفة لم تنعقد فهي بائن.

الفروع (5/ 342) ، والمبدع (7/ 351) ، وكشاف القناع (8/ 2660) ، وانظر: المحرر (2/ 73) .

(3) معونة أولي النهى (7/ 611) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 167) .

(4) في"ج":"حقها".

(5) في"ب"و"ج"و"د":"بطلاقهما".

(6) معونة أولي النهى (7/ 611) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 197، وكشاف القناع (8/ 2660) .

(7) معونة أولي النهى (7/ 611 - 612) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 167) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 197.

(8) في"ب":"وبكمال".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت