طلقةً عقبَ حلفِه ثانيًا، وطلقتين لما نكح البائن وحلف بطلاقها [1] .
ومن قال لزوجتَيْه حَفْصةَ وعَمْرة:"إن حلفتُ بطلاقكما فَعمرةُ طالق"، ثم أعاده: لم تَطلُق واحدةٌ منهما [2] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
تنحل باليمين الثانية؛ لأن"كلما"، للتكرار واليمين الثانية باقية فتكون اليمين الثالثة التي تكملت [3] بحلفِه على التي جدد نكاحها شرطا لليمين الأولى، والثانية فيقع بها طلقتان لذلك بخلاف ما لو كان التعليق بـ (إن) فإن اليمين الأولى تنحل بالثانية لعدم [4] اقتضائها التكرار [5] ، فتبقى اليمين الثانية فقط, فإذا أعادها بعد الثانية مرة أخرى وجد شرط الثانية فانحلت أيضًا وتنعقد الثالثة [6] .
* قوله: (ثم أعاده) بأن قال: إن حلفت بطلاقكما فعمرة طالق، لم تطلق واحدة منهما؛ لأنه لم يحلف بطلاقها وإنما حلف بطلاق عمرة فقط [7] ، وكذا لو أبدل عمرة بحفصة؛ لأنه لم يحلف بطلاق حفصة، وأما [8] الصيغة الأولى
(1) المحرر (2/ 73) ، والفروع (5/ 342) ، والإنصاف (9/ 90) ، وكشاف القناع (8/ 2660) .
(2) الفروع (5/ 342) ، والإنصاف (9/ 91) ، وكشاف القناع (8/ 2660) .
(3) في"د":"تكملت".
(4) في"ب":"لعد".
(5) معونة أولي النهى (7/ 612) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 167) ، وكشاف القناع (8/ 2660) .
(6) معونة أولي النهى (7/ 612) ، وكشاف القناع (8/ 2660) .
(7) معونة أولي النهى (7/ 612) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 167) ، وكشاف القناع (8/ 2660) .
(8) في"د":"وإنما".