فهرس الكتاب

الصفحة 2677 من 3861

طلقةً عقبَ حلفِه ثانيًا، وطلقتين لما نكح البائن وحلف بطلاقها [1] .

ومن قال لزوجتَيْه حَفْصةَ وعَمْرة:"إن حلفتُ بطلاقكما فَعمرةُ طالق"، ثم أعاده: لم تَطلُق واحدةٌ منهما [2] . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

تنحل باليمين الثانية؛ لأن"كلما"، للتكرار واليمين الثانية باقية فتكون اليمين الثالثة التي تكملت [3] بحلفِه على التي جدد نكاحها شرطا لليمين الأولى، والثانية فيقع بها طلقتان لذلك بخلاف ما لو كان التعليق بـ (إن) فإن اليمين الأولى تنحل بالثانية لعدم [4] اقتضائها التكرار [5] ، فتبقى اليمين الثانية فقط, فإذا أعادها بعد الثانية مرة أخرى وجد شرط الثانية فانحلت أيضًا وتنعقد الثالثة [6] .

* قوله: (ثم أعاده) بأن قال: إن حلفت بطلاقكما فعمرة طالق، لم تطلق واحدة منهما؛ لأنه لم يحلف بطلاقها وإنما حلف بطلاق عمرة فقط [7] ، وكذا لو أبدل عمرة بحفصة؛ لأنه لم يحلف بطلاق حفصة، وأما [8] الصيغة الأولى

(1) المحرر (2/ 73) ، والفروع (5/ 342) ، والإنصاف (9/ 90) ، وكشاف القناع (8/ 2660) .

(2) الفروع (5/ 342) ، والإنصاف (9/ 91) ، وكشاف القناع (8/ 2660) .

(3) في"د":"تكملت".

(4) في"ب":"لعد".

(5) معونة أولي النهى (7/ 612) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 167) ، وكشاف القناع (8/ 2660) .

(6) معونة أولي النهى (7/ 612) ، وكشاف القناع (8/ 2660) .

(7) معونة أولي النهى (7/ 612) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 167) ، وكشاف القناع (8/ 2660) .

(8) في"د":"وإنما".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت