فهرس الكتاب

الصفحة 2678 من 3861

ولو قال بعدَه:"إن حلفتُ بطلاقكما فحَفصةُ طالق": طلَقتْ عَمرة [1] ، ثم إن قال:"إن حلفتُ بطلاقكما فعَمرةُ طالق": لم تَطلق واحدةٌ منهما [2] .

ثم إن قال:"إن حلفتُ بطلاقكما فحَفصةُ طالق": طَلَقتْ حفصةُ [3] .

ولمدخول بِهما:"كلَّما حلفتُ بطلاقِ إحداكما -أو واحدةٍ منكما- فأنتما طالقتان"، وأعادهُ: طَلَقتا ثِنْتَين ثِنْتَين [4] .

وإن قال:". . . فهي -أو فضَرَّتُها- طالق". . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فهي تعليق فقط لا يحتسب بها في إيقاع الطلاق.

* قوله: (ولو قال بعده) ؛ أيْ: بعد ما أعاده.

* قوله: (طلفث عَمْرةُ) ؛ لأنه صدق عليه أنه [5] حلف بطلاقهما [6] .

* قوله: (طلقتا ثنتَين ثنتَين) ؛ لأن قوله ذلك حلف بطلاق كل واحدة منهما، وحلفه بطلاق كل واحدة منهما يقتضي طلاق الثنتَين [7] [8] فطلقتا بحلفه

(1) الإنصاف (9/ 91) ، وكشاف القناع (8/ 2665) .

(2) المصدران السابقان.

(3) المصدران السابقان.

(4) المحرر (2/ 73) ، والمقنع (5/ 313) مع الممتع، والفروع (5/ 342) ، وكشاف القناع (8/ 2660 - 2661) .

(5) في"د":"أن".

(6) معونة أولي النهى (7/ 612) .

(7) في"ب"و"ج"و"د":"اثنتَين".

(8) المبدع في شرح المقنع (7/ 352) ، ومعونة أولي النهى (7/ 613) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 167) ، وكشاف القناع (8/ 2660) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت