ولو قال بعدَه:"إن حلفتُ بطلاقكما فحَفصةُ طالق": طلَقتْ عَمرة [1] ، ثم إن قال:"إن حلفتُ بطلاقكما فعَمرةُ طالق": لم تَطلق واحدةٌ منهما [2] .
ثم إن قال:"إن حلفتُ بطلاقكما فحَفصةُ طالق": طَلَقتْ حفصةُ [3] .
ولمدخول بِهما:"كلَّما حلفتُ بطلاقِ إحداكما -أو واحدةٍ منكما- فأنتما طالقتان"، وأعادهُ: طَلَقتا ثِنْتَين ثِنْتَين [4] .
وإن قال:". . . فهي -أو فضَرَّتُها- طالق". . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فهي تعليق فقط لا يحتسب بها في إيقاع الطلاق.
* قوله: (ولو قال بعده) ؛ أيْ: بعد ما أعاده.
* قوله: (طلفث عَمْرةُ) ؛ لأنه صدق عليه أنه [5] حلف بطلاقهما [6] .
* قوله: (طلقتا ثنتَين ثنتَين) ؛ لأن قوله ذلك حلف بطلاق كل واحدة منهما، وحلفه بطلاق كل واحدة منهما يقتضي طلاق الثنتَين [7] [8] فطلقتا بحلفه
(1) الإنصاف (9/ 91) ، وكشاف القناع (8/ 2665) .
(2) المصدران السابقان.
(3) المصدران السابقان.
(4) المحرر (2/ 73) ، والمقنع (5/ 313) مع الممتع، والفروع (5/ 342) ، وكشاف القناع (8/ 2660 - 2661) .
(5) في"د":"أن".
(6) معونة أولي النهى (7/ 612) .
(7) في"ب"و"ج"و"د":"اثنتَين".
(8) المبدع في شرح المقنع (7/ 352) ، ومعونة أولي النهى (7/ 613) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 167) ، وكشاف القناع (8/ 2660) .