و:"إن خالفت أمري فأنتِ طالق"، فنهاها، فخالفتْه -ولا نية-: لم يحنَث، ولو لم يَعرِف حقيقتهما [1] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فخالفته ولا نية لم يحنث) وكذا ضدها -على ما في الإقناع [2] -، وعبارته بعد هذه: (وإن نهيتك فخالفتني فأنت طالق فأمرها وخالفته لم يحنث) ، انتهى.
وفي بعض كتب الشافعية التفرقة بين المسألتَين وهو مشكل، وقد نظم بعضهم التفرقة مقرونة باستشكالها فقال:
لو [3] قال إن خالفت [4] نهي تطلقي ... فخالفت أمرًا طلاقه انتفى
وعكس [5] هذي لا وهذا النقل ... فأي [6] فرق أوضحن يا أفضل
= ونقله عنه البهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 198 ملخصًا، وانظر: قواعد ابن رجب ص (247) .
(1) وقيل: يحنِث، وقيل يحنِث إلا العارف بحقيقة الأمر والنهي.
المحرر (2/ 74) ، والمقنع (5/ 314) مع الممتع، والفروع (5/ 345) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2663) .
(2) الإقناع (8/ 2663 - 2664) مع كشاف القناع، ونقل في الإنصاف (9/ 96) وهذه المسألة وهي ما إذا نهاها فخالفت نهيه، وقال: (لم يذكرها الأصحاب) ونقل عن القواعد الأصولية توجه تخرج هذه المسألة على المسألة الأولى وأيَّده.
(3) في"ب":"قوله: لو".
(4) في"أ":"خا".
(5) في"ب":"قوله: فعكس".
(6) في"ب":"وله: فأي".