فهرس الكتاب

الصفحة 2687 من 3861

و:"إن خرجتِ -أو زاد: مرةً- بغير إذني، أو إلا بإذني، أو حتى آذَنَ لك، فأنت طالق"، فخرجتْ ولم يأذَن [1] ، أو أَذن ثم نهاها [2] أو أذن ولم تَعلم [3] ، أو علمتْ ثم كرَّرَته بلا إذنِه: طَلَقت [4] ، لا إن أذن فيه كلَّما شاءت [5] . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

هكذا نظمه الشيخ عيسى الشهاوي [6] ومن خطه نقلت [7] .

* قوله: (وإن خرجت. . . إلخ) لما فرغ [8] من تطليقه بالكلام شرع في تعليقه بالإذن فقال: (وإن خرجت. . . إلخ) .

* قوله: (ثم خرجت بلا إذنه طلقت) ؛ أيْ: أو أذن [9] إلى محل معيَّن فخرجت

(1) حنِث، وعنه: لا يحنِث فلا تطلق.

المقنع (5/ 315) مع الممتع، والفروع (5/ 346) .

(2) فخرجت فتطلق، والوجه الثاني: لا تطلق.

المحرر (2/ 74 - 75) ، والفروع (5/ 346) ، والإنصاف (9/ 99) .

وانظر: كشاف القناع (8/ 2665) .

(3) فخرجت فتطلق، ويحتمل ألا تطلق.

المقنع (5/ 315) مع الممتع، والفروع (5/ 346) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2665) .

(4) والقول الثاني: (لا تطلق) . المحرر (2/ 75) ، والمقنع (5/ 315) مع الممتع، وجعل القول الثاني رواية.

(5) فلا يحنِث فلا تطلق، وفي الروضة: (إذا أذن لها بالخروج مرة أو مطلقًا أو أذن بالخروج لكل مرة، فقال: اخرجي متى شئت، لم يكن إذنًا إلا لمرة واحدة) .

الفروع (5/ 346) ، والمبدع (7/ 359) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2665) .

(6) لم أعثر على ترجمته مع طول البحث.

(7) في"د":"نقل".

(8) في"أ":"خرج".

(9) في"ب":"إذا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت