و:"إن خرجتِ -أو زاد: مرةً- بغير إذني، أو إلا بإذني، أو حتى آذَنَ لك، فأنت طالق"، فخرجتْ ولم يأذَن [1] ، أو أَذن ثم نهاها [2] أو أذن ولم تَعلم [3] ، أو علمتْ ثم كرَّرَته بلا إذنِه: طَلَقت [4] ، لا إن أذن فيه كلَّما شاءت [5] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
هكذا نظمه الشيخ عيسى الشهاوي [6] ومن خطه نقلت [7] .
* قوله: (وإن خرجت. . . إلخ) لما فرغ [8] من تطليقه بالكلام شرع في تعليقه بالإذن فقال: (وإن خرجت. . . إلخ) .
* قوله: (ثم خرجت بلا إذنه طلقت) ؛ أيْ: أو أذن [9] إلى محل معيَّن فخرجت
(1) حنِث، وعنه: لا يحنِث فلا تطلق.
المقنع (5/ 315) مع الممتع، والفروع (5/ 346) .
(2) فخرجت فتطلق، والوجه الثاني: لا تطلق.
المحرر (2/ 74 - 75) ، والفروع (5/ 346) ، والإنصاف (9/ 99) .
وانظر: كشاف القناع (8/ 2665) .
(3) فخرجت فتطلق، ويحتمل ألا تطلق.
المقنع (5/ 315) مع الممتع، والفروع (5/ 346) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2665) .
(4) والقول الثاني: (لا تطلق) . المحرر (2/ 75) ، والمقنع (5/ 315) مع الممتع، وجعل القول الثاني رواية.
(5) فلا يحنِث فلا تطلق، وفي الروضة: (إذا أذن لها بالخروج مرة أو مطلقًا أو أذن بالخروج لكل مرة، فقال: اخرجي متى شئت، لم يكن إذنًا إلا لمرة واحدة) .
الفروع (5/ 346) ، والمبدع (7/ 359) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2665) .
(6) لم أعثر على ترجمته مع طول البحث.
(7) في"د":"نقل".
(8) في"أ":"خرج".
(9) في"ب":"إذا".