أو قال:". . . إلا بإذنِ زيدٍ"، فمات زيدٌ، ثم خرجت [1] .
و:"إن خرجتِ إلى غير حمَّام بلا إِذني فأنتِ طالق"، فخرجتْ له ولغيرِه [2] ، أو له ثم بدَا لها غيرُه: طَلَقت [3] ، ومتى قال:"كنتُ أَذِنتُ. . .". . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
له ولغيره؛[لأن الاستدامة فعل فيما عدا ما استثني -وسيأتي-.
* قوله: (خرجت له ولغيره) ] [4] ؛ أيْ: طلقت؛ لأنها إذا خرجت له ولغيره صدق أنها خرجت لغيره [5] .
* قوله: (أو له ثم بدا لها غيره طلقت) ؛ لأن ظاهر اليمين المنع من غير الحمام فكيفما صارت إليه حنث [6] .
* قوله: (ومتى قال: كنت أذنت) ؛ أيْ: وعلمتِ بإذني حتى يكون مقيدًا له
(1) فلا يحنِث، وبالتالي لا تطلق، وحنثه القاضي وجعل المستثنى محلوفًا عليه.
الفروع (5/ 346) ، والمبدع (7/ 359) ، انظر: كشاف القناع (8/ 2665) .
(2) طلقت، وقيل: لا يحنِث فلا تطلق.
الفروع (5/ 346) ، وانظر: المحرر (2/ 75) ، والمقنع (5/ 315) ، وكشاف القناع (8/ 2665) .
(3) والوجه الثاني: لا تطلق.
المحرر (2/ 75) ، والمقنع (5/ 315) مع الممتع، والفروع (5/ 346) .
وانظر: كشاف القناع (8/ 2665) .
(4) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".
(5) المبدع في شرح المقنع (7/ 359) ، ومعونة أولي النهى (7/ 618) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 169) ، وكشاف القناع (8/ 2665) .
(6) المبدع في شرح المقنع (7/ 360) ، ومعونة أولي النهى (7/ 618) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 169) ، وكشاف القناع (8/ 2665) .