أو بعدَ تراخٍ [1] أو رجوعِه-: وقع [2] ، لا إن قالت:"شئْتُ إن شئتَ. . . . . ."
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو رجوعه) ؛ أيْ: عن التعليق [3] .
* [قوله] [4] : (وقع) ؛ أيْ: [5] الطلاق لوجود المعلَّق عليه وهو المشيئة وكان على التراخي بسائر التعاليق [6] فإن قيد المشيئة بوقت قيدت به [7] .
* قوله: (لا إن قالت: شئتُ [إن شئتَ] ) [8] ؛ لأنه [علَّق الطلاق] [9] على وجود [10] مشيئتها المحضة، ولم يوجد ذلك، وإنما وجد فيها مشيئة معلَّقة على شرط، وذلك غير ما علَّق عليه بالطلاق [11] .
(1) وقيل:"إن شئت"يختص بالمجلس دون غيرها. ويحتمل أن يقف على المجلس كالاختيار.
راجع: المحرر (2/ 71) ، والمقنع (5/ 316) مع الممتع، والفروع (5/ 349) ، والإنصاف (9/ 100) ، وكشاف القناع (8/ 2666) .
(2) وعنه: صحة رجوعه كلفظ الخيار وأمرك بيدك.
المحرر (2/ 71) ، والإنصاف (9/ 100 - 101) ، وانظر: الفروع (5/ 349) ، وكشاف القناع (8/ 2666) .
(3) معونة أولي النهى (7/ 621) .
(4) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".
(5) في"ب":"إلى".
(6) أصوب منها: كسائر التعاليق، وهو الموجود في معونة أولي النهى (7/ 621) .
(7) معونة أولي النهى (7/ 621) ، وكشاف القناع (8/ 2666) .
(8) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".
(9) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".
(10) في"ب":"وجوده".
(11) المبدع في شرح المقنع (7/ 631) ، ومعونة أولي النهى (7/ 621 - 622) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 170) ، وكشاف القناع (8/ 2666) .