فهرس الكتاب

الصفحة 2699 من 3861

وإِن حلَف:"لا يَفعلُ إن شاء زيدٌ": لم تنعقدْ يمينُه حتى يشاءَ ألا يفعلَه [1] .

و:"أنتِ طالق لرضا زيدٍ أو مشيئته، أو لقيامِكِ"ونحوِه: يقعُ في الحال [2] ، بخلافِ قوله:". . . لقدومِ زيدٍ، أو لغدٍ"ونحوه [3] ، فإن قال فيما ظاهرُه التَّعْليلُ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

أو إلى الطلاق فقط [4] ، وانظر كلام الشارح [5] .

وبخطه: قال في الشرح [6] (فإن لم تعلم نيته فالظاهر رجوعه إلى الدخول، ويحتمل رجوعه إلى الطلاق) .

* قوله: (فإن قال. . . إلخ) مقتضى ما سبق [7] ، ولو كان ذلك القائل عارفًا بالعربية.

(1) الفروع (5/ 349) .

(2) الفروع (5/ 349) ، وانظر: المحرر (2/ 72) ، والمقنع (5/ 317) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2668) .

(3) الفروع (5/ 349) .

(4) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 198، وقال في شرح منتهى الإرادات (3/ 172) : (أو ردَّها للطلاق أو العتق) .

(5) قال الشارح الفتوحي -رحمه اللَّه-: (وإلا؛ أيْ: وإن لم ينوِ ردَّ المشيئة إلى الفعل وقع الطلاق على الأصح) ، ومعنى كلامه بناء على ما في شرح المنتهى للبهوتي (3/ 172) ؛ أيْ: وإن لم ينو شيئًا وقع الطلاق على الأصح.

(6) معونة أولي النهى (7/ 627) -بتصرف قليل- نقله عن شرح المقنع، ونقله البهوتي أيضًا في كشاف القناع (8/ 2668) عن شرح المقنع، وهو أيضًا في حاشية منتهى الإرادات له لوحة 198.

(7) منتهى الإرادات (2/ 284) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت