أو عَقَدَها يَظُن صدْقَ نفسِه، فبَانَ بخلافه: يحنَثُ في طلاق وعتقٍ فقط [1] ، و:"ليَفعَلنَّه"، فتركَه مكرَهًا أو ناسيًا: لم يحنَث [2] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أنه لا يحنث [3] بمجرد ذلك بل بالمكث فيها مثلًا [4] .
وبخطه: وسكت عن السكران؛ لما سبق من أنه إذا كان قد شرب [5] مختارًا يؤاخذ بسائر أقواله وأفعاله التي يعتبر لها العقل.
* قوله: (لم يحنث) [اقتضى كلام المتن أنه: (إذا حلف ليفعلنَّ شيئًا ثم تركه ناسيًا لم يحنث] [6] في الطلاق وغيره، بخلاف ما [لو] [7] حلف لا يفعله ففعله ناسيًا [8] ، وهذا ما قطع به التنقيح [9] سوى بينهما جماعة في الحنث في الطلاق والعتق، ومشى عليه في الإقناع [10] ، وقد يفرق بين الفعل والترك بأن الترك يكثر [11] فيه النسيان فيشق التحرز عنه بخلاف الفعل) ، حاشية [12] ، وكذا
(1) المبدع (7/ 307) ، وكشاف القناع (8/ 2673) .
(2) كشاف القناع (8/ 2672 - 2673) .
(3) في"ب":"يحنث".
(4) معونة أولي النهى (7/ 631) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 174) .
(5) في"أ":"ثرع".
(6) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".
(7) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"د".
(8) أيْ: فإنه يحنث.
(9) حيث قال ص (235 - 236) : (وإن حلف لا يعمل شيئًا ففعله ناسيًا أو جاهلًا حنث في طلاق وعتاق فقط) .
(10) الإقناع (8/ 2672) مع كشاف القناع.
(11) في"د":"وتركه إذ يكثر".
(12) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 198.