ومن يَمتنع بيمينِه، وقصَد منْعَه: كهو [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
في شرح شيخنا [2] .
* قوله: (ومن يمتنع بيمينه) كزوجته وغلامه وولده [3] .
* قوله: (كهو) [4] في الجهل [5] والنسيان [6] والإكراه [7] [8] ، وإن حلف على من لا يمتنع بيمينه كالسلطان والأجنبي استوى العمد، [والسهو] [9] ، والإكراه، وغيره؛ أيْ: يحنث الحالف في ذلك [10] .
* فائدة: لو حلف لا يبيع لزيد ثوبًا فوكَّل زيدٌ من يدفعه إلى من يبيعه، فدفعه
(1) فيحنَث في طلاق وعتق فقط، وعنه: يحنث في الجميع. وعنه: لا يحنث في الجميع.
المحرر (2/ 81) ، والمبدع (7/ 369 - 370) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2671 - 2673) .
(2) شرح منتهى الإرادات (3/ 174) .
(3) معونة أولي النهى (7/ 633) ، وشرح مننتهى الإرادات (3/ 174) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 198.
(4) في"د":"كسهو".
(5) الإنصاف (9/ 116) ، وكشاف القناع (8/ 2682) .
(6) معونة أولي النهى (7/ 633) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 174) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 198.
(7) في"ب"و"ج"و"د":"أو الإكراه".
(8) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 198، وكشاف القناع (8/ 2671) ، وقال في المبدع (7/ 370) والإنصاف (9/ 116) : (إن قصد بمنعهم ألا يخالفوه وفعلوه كرهًا لم يحنث) انظر: المبدع.
(9) ما بين المعكوفتَين مكرر في:"د".
(10) الإنصاف (9/ 116) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 174) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 198، وكشاف القناع (8/ 2672) .