و:"لا يدخُلُ على فلان بيتًا -أو لا يكلِّمُه أو يسلِّمُ عليه أو يُفارقُه- حتى يَقْضيَه"، فدخَل بيتًا هو فيه، أو سلم عليه -أو على قوم هو فيهم- ولم يعلم [به] [1] أو قضاهُ حقَّه ففارَقه فخرَج رَدِيئًا، أو أحالَه به ففارَقه ظنًّا منه أنه بَرَّ: حَنِث [2] ، إلا في السلام والكلام [3] ، وإن عَلم به في سلام-ولم يَنوه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الوكيل إلى الحالف، فباعه من غير علمه فكناسٍ [4] .
* [قوله] [5] : (إلا في السلام أو الكلام) فلا؛ لأنه لم يعتمد بسلامه وكلامه المحذوف عليه [6] ، وإنما دخل فيهم من حيث لم يعلم، فكأنه مستثنى منهم [7] .
* قوله: (ولم ينوه) الأولى: ولو ينوه؛ لأن هذا كالغاية.
(1) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"م".
(2) وعنه: يحنَث في الطلاق والعتق فقط فلا يحنَث في اليمين المكفرة، وعنه: لا يحنَث بل يمينه باقية.
المحرر (2/ 81) ، والمقنع (5/ 318) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (8/ 2673) .
(3) كشاف القناع (8/ 2673) .
(4) يحنث في طلاق وعتق فقط. كشاف القناع (8/ 2673) .
وانظر: المبدع في شرح المقنع (7/ 371) ، والإنصاف (9/ 115) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 198.
(5) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".
(6) معونة أولي النهى (7/ 633) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 175) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 198، وكشاف القناع (8/ 2673) .
(7) معونة أولي النهى (7/ 633) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 198، وكشاف القناع (8/ 2673) .