ولم يَستثنِه بقلبِه-: حَنِث [1] .
و:"لَيَفعلَن شيئًا"، لم يبرَّ حتى يَفعلَ جميعَه [2] . و:"لا يفعله" [3] ، أو من يَمتنعُ بيمينه: كزوجةٍ وقرابةٍ، وقصَد منْعَه -ولا نيةَ، ولا سببَ، ولا قَرينةَ- ففَعل بعضَه: لم يَحنَث [4] .
فمن حلَف على ممسِكٍ مأكولًا:"لا أكَلَهُ، ولا ألقاه، ولا أمسَكَهُ"، فأكل بعضًا ورمَى الباقيَ [5] ، أو:"لا يدخُل دارًا"، فأدخلَها بعض جسده. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لم يحنث) نص عليه فيمن حلف على زوجته لا تدخل بيت أختها لم تطلق حتى تدخل كلها [6] .
* قوله: (فأكل بعضًا ورمى الباقي) لم يحنث؛ لأنه لم يأكله كله،
(1) وعنه: لا يحنث.
المحرر (2/ 81) ، والمبدع (7/ 371) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2673) .
(2) المحرر (2/ 82) ، والمقنع (5/ 319) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2674) .
(3) أيْ: وحلف لا يفعله ولا نية ولا سبب ولا قرينة، ففعل بعضه: لم يحنَث، وعنه: يحنَث إلا أن ينوي جميعه.
المحرر (2/ 82) ، والمقنع (5/ 318) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (8/ 2673 - 2674) .
(4) وعنه: يحنَث إلا أن ينوي جميعه.
المحرر (2/ 82) ، والمبدع (7/ 372) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2673 - 3674) .
(5) لم يحنَث. كشاف القناع (8/ 2674) .
(6) ممن نقل ذلك الفتوحي في معونة أولي النهى (7/ 634) ، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 175) ، وفي كشاف القناع (8/ 2674) .