أو دخَل طاق بابها، أو:"لا يَلبَسُ ثوبًا من غَزلِها"، فلبِس ثوبًا فيه منه، أو:"لا يشربُ ماءَ هذا الإناء"، فشرب بعضَه، أو:"لا يبيعُ عبدَه ولا يَهَبُه"، فباع أو وَهب بعضه [1] ، أو:"لا يَستحِقُّ عليَّ فلانٌ شيئًا"، فقامت بيِّنةٌ بسببِ الحق: من قرضٍ أو نحوِه -دونَ أن يقولا:"وهو عليه": لم يَحنَث [2] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولم يلقه كله، ولم يمسكه كله [3] .
* قوله: (أو دخل طاق بابها) ؛ أيْ: أو دخلها [4] مكرهًا [5] .
* قوله: (فباع أو وهب بعضه) لم يحنث؛ لأنه لم يبعه كله، ولم يهبه كله [6] .
* قوله: (دون أن يقولا وهو عليه لم يحنث) والظاهر أنه لا يقبل قولهما، وهو عليه إلى [7] الآن إلا إن كان مستندًا إلى علم يقين أو اعتراف من الحالف.
(1) لم يحنَث: وعنه يحنَث إلا أن ينوي جميعه. المقنع (5/ 319) مع الممتع.
وانظر: المحرر (2/ 82) ، والمبدع (7/ 372) ، وكشاف القناع (8/ 2674 - 2675) .
(2) لإمكان صدقه. كشاف القناع (8/ 2675) .
(3) معونة أولي النهى (7/ 635) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 175) .
(4) في"ب":"ادخلها"، وفي"د":"ودخلها".
(5) المحرر (2/ 81) حيث قال: (ولو أدخل الدار محمولًا، ولم يقدر أن يمتنع لم يحنث، وإن قدر أن يمتنع فوجهان، وإذا لم نحنثه ففي حنثه بالاستدامة وجهان) .
(6) معونة أولي النهى (7/ 635) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 175) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 198، وكشاف القناع (8/ 2675) .
(7) في"د":"إلا".