و:"لا يَشربُ ماءَ هذا النهر"فشَرب منه، أو:"لا يَلبسُ من غَزلِها"فَلبِس ثوبًا فيه منه: حَنِث [1] .
و:"إن لَبِستُ ثوبًا [2] -أو لم يقل: ثوبًا- فأنتِ طالق"، ونَوى معيَّنًا: قُبل حُكمًا، سواءٌ أبطلاقٍ أم غيرِه [3] ، و:"لا يلبَسُ ثوبًا أو يأكلُ طعامًا، اشتراهُ أو نسَجَه أو طبَخه زيدٌ". . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: ( [ولا يشرب] [4] ماء هذا النهر فشرب [منه] ) [5] ؛ أيْ: حنث؛ إذْ [6] شُرْبُ جميعه غير ممكن، فلا تنصرف [7] يمينه إليه، وكذا [8] ما علِّق على اسم جنس كالماء والخبز. ولو حلف لا يشرب من نهر فشرب من نهر يأخذ منه حنث [9] .
* قوله: (اشتراه) ؛ أيْ: الثوب والطعام (أو نسجه) ؛ أيْ: الثوب (أو طبخه) ؛
(1) كشاف القناع (8/ 2674 - 2675) ، وانظر: المقنع (5/ 319) مع الممتع.
(2) فأنت طالق ونوى معينًا قبل حكمًا خلافًا لابن البنا، وقدمه في التبصرة وخرَّجه الحلواني على روايتَين. الفروع (5/ 347) ، والإنصاف (9/ 113) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2671) .
(3) وقيل: لا يقبل حكمًا.
الفروع (5/ 348) ، والإنصاف (9/ 113) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2671) .
(4) ما بين المعكوفتَين مكرر في:"أ".
(5) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".
(6) في"ب"و"ج"و"د":"إذا".
(7) في"ب"و"ج":"تتصرف".
(8) في"أ":"كذا".
(9) المبدع في شرح المقنع (7/ 372) ، ومعونة أولي النهى (7/ 636) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 175 - 176) ، وكشاف القناع (8/ 2674) .