فلَبِس ثوبًا نسَجه هو وغيرُه أو اشترياهُ [1] أو زيدٌ لغيره [2] ، أو أكَل من طعام طبَخاهُ حَنِث [3] ، وإن اشتَرى غيرُه شيئًا، فخَلَطه بما اشتَراه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أيْ: الطعام [4] .
* قوله: (أو اشترياه. . . إلخ) وكان مقتضى قواعد المذهب أنه لا يحنث؛ لأنه لم يتمحض الفعل من زيد [5] ، وعلى هذا لو حلف أنه لا يدخل دار زيد فدخل دارًا [6] لزيد ولغيره أنه يحنث وصرح به في الإقناع [7] .
* قوله: (وإن اشتراه غيره) ؛ أيْ: غير زيد [8] .
* قوله: (فخلطه) ؛ أيْ: غير زيد [9] .
* قوله: (بما اشتراه) هو؛ أيْ: زيد [10] .
(1) حنِث، وعنه: لا يحنَث.
المحرر (2/ 82) ، والمقنع (5/ 319) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (8/ 2675) .
(2) أيْ: أو اشتراه زيد لغيره فأكل منه: حنِث، كشاف القناع (8/ 2675) .
(3) وعنه: لا يحنَث. المقنع (5/ 319) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (8/ 2675) .
(4) شرح منتهى الإرادات (3/ 175) .
(5) وهما روايتان في المذهب: إحداهما: يحنث وهو الصحيح من المذهب، والثانية: لا يحنث، وقال بعض الأصحاب: إنه لا يحنث قولًا واحدًا ولم يحك فيه خلاف. الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (22/ 593 - 594) .
(6) في"أ":"دار".
(7) الإقناع (8/ 2675) مع كشاف القناع، ونقله البهوتي أيضًا في حاشية منتهى الإرادات لوحة 198.
(8) معونة أولي النهى (7/ 637) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 176) .
(9) كشاف القناع (8/ 2675) ، وقال البهوتي -رحمه اللَّه- في شرح منتهى الإرادات (3/ 176) : (فخلطه؛ أيْ: الحالف أو غيره) .
(10) شرح منتهى الإرادات (3/ 176) .