فهرس الكتاب

الصفحة 2715 من 3861

فأكَل أكثرَ مما اشترى شريكُه: حَنِث [1] ، وإلا: فلا [2] .

و:"لا بِتُّ عندَ زيد": حَنِث بأكثرِ الليل، لا إن حلَف:"لا أقَمتُ عنده كلَّ الليل"، أو نواهُ، فأقام بعضَه، ولا إن حلَف:"لا بات أو أكَل ببلد". . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (شريكه) ؛ أيْ: شريك زيد [3] .

* قوله: (حنث) ؛ أيْ: الحالف، والشركة، والتولية [4] والسَّلَم، والصلح على كل مال شراء [5] .

* قوله: (أو نواه) فعلى هذا يقبل منه [إذا] [6] قال: لابن [7] عند زيد دعوى نية الإقامة كل الليل [8] .

(1) المقنع (5/ 319) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2675) .

(2) أيْ: فلا يحنَث، والوجه الثاني: أنه يحنَث، وإن أكل أقل فلا يحنَث.

الإنصاف (9/ 119) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2675) .

(3) معونة أولي النهى (7/ 637) .

(4) شراء. كشاف القناع (8/ 2675) .

(5) المبدع في شرح المقنع (7/ 374) ، والإنصاف (9/ 119) ، وكشاف القناع (8/ 2675) .

وقال في كشاف القناع: (والشركة وهي بيع البعض بقسطه من الثمن، والتولية: وهي بيع المبيع برأس ماله، والسلم والصلح على كل مال -شراء يحنث بها من حلف لا يشتري، ويحنث بالأكل مما ملكه زيد لها؛ لأنه صور من البيع وإن اختصت بأسماء -كما تقدم-) .

(6) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ج"و"د".

(7) في"ب":"لا بته".

(8) معونة أولي النهى (7/ 637) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 176) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت