أو استَثْناها بقلبه: فلا حِنثَ [1] .
وكذا لو استحلفَه بطلاق أو عَتَاقٍ:"أن يَفعلَ [2] ما يَجُوز فعله، أو يَفعلَ ما لا يجوز"، أو"أنه لم يَفعلْ كذا"لشيءٍ لا يلزمُه الإقرارُ به، فحلَف، ونوَى بقوله:"طالقٌ"من عملٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
يكن مكرهًا حقيقة، قال شيخنا [3] : قاله في شرحه [4] ، وكان غرضه التورك عليه [5] ؛ لأنه يلزم منه ألا يوجد مُكْرِهٌ أصلًا.
* قوله: (فلا حنث) ولو سرقت منه امرأته شيئًا فحلف بالطلاق لتصدقني [6] أسرقت مني شيئًا أم لا؟، فخافت [7] إن صَدَقَتْه، فإنها [8] تقول: ما سرقت [منك] [9] ، وتعني الذي [10] .
* قوله: (ونوى بقوله: طالق. . . إلخ) ؛ أيْ: طالق من عمل، وكان ينبغي تكرير لفظ طالق.
(1) الفروع (6/ 316) ، والإنصاف (9/ 129) ، وكشاف القناع (8/ 2678 - 2679) .
(2) في"ج":"أن لا يفعل".
(3) في شرح منتهى الإرادات (3/ 178) .
(4) معونة أولي النهى (7/ 643) .
(5) والمعنى -واللَّه أعلم- أنه حدثت مصارعة بينهما، وهو المقصود بقوله هنا: (غرضه التورك عليه) ؛ حتى تثبت الممانعة منه، وينتفي اختياره.
(6) في"أ":"لتصدقيني".
(7) في"أ"و"ب":"وخافت".
(8) في"أ":"فما".
(9) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"د".
(10) المبدع في شرح المقنع (7/ 378) ، والإنصاف (9/ 125) ، وكشاف القناع (8/ 2679) .