فهرس الكتاب

الصفحة 2721 من 3861

لم يَحنَث إلا بقصدٍ، أو بسبب [1] ، وإن كان الماءُ راكِدًا: حَنِث ولو حُمل منه مكرَهًا [2] ، وإن استحلَفَه ظالمٌ:"ما لِفُلانٍ عندكَ وَديعةٌ"، وهي عنده، فَعنَى بـ"ما": الذي، أو نَوى غيرَها أو غيرَ مكانِها. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (لم يحنث إلا بقصد أو سبب) خرج أو قام؛ لأنه إنما يقيم في غيره أو يخرج منه [3] ؛ لأن البخاري يتبدل ويستخلف شيئًا فشيئًا، فلا يتصور الوقف [4] فيه.

قال ابن رجب في قواعده: (وقياس المنصوص أنه يحنث ولاسيما والعرف [5] يشهد له والأيمان مرجعها إلى العرف -واللَّه أعلم-، ثم وجدت القاضي في الجامع الكبير ذكر نحو هذا) ، انتهى [6] .

* قوله: (ولو حمل منه مكرهًا) ؛ [لأنه] [7] يمكنه الامتناع فلم

(1) الفروع (6/ 318) ، والإنصاف (9/ 123) .

وفي المقنع (5/ 321) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2678) : (لا يحنَث إذا نوى ذلك الماء بعينه، وعلى هذا القول: يحنَث مع الإطلاق) .

(2) كشاف القناع (8/ 2678) .

وفي المقنع (5/ 321) مع الممتع، والفروع (6/ 318) : (لا حنث إن حملت من راكد كرهًا) .

(3) المبدع في شرح المقنع (7/ 378) ، ومعونة أولي النهى (7/ 643) .

وشرح منتهى الإرادات (3/ 177) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 199، وكشاف القناع (8/ 2678) .

(4) في"ج"و"د":"الوفق".

(5) في"ج"و"د":"العرف".

(6) بنصه من قواعد ابن رجب، القاعدة الأولى ص (4) .

(7) ما بين المعكوفتَين مكرر في:"أ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت