لم يَحنَث إلا بقصدٍ، أو بسبب [1] ، وإن كان الماءُ راكِدًا: حَنِث ولو حُمل منه مكرَهًا [2] ، وإن استحلَفَه ظالمٌ:"ما لِفُلانٍ عندكَ وَديعةٌ"، وهي عنده، فَعنَى بـ"ما": الذي، أو نَوى غيرَها أو غيرَ مكانِها. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لم يحنث إلا بقصد أو سبب) خرج أو قام؛ لأنه إنما يقيم في غيره أو يخرج منه [3] ؛ لأن البخاري يتبدل ويستخلف شيئًا فشيئًا، فلا يتصور الوقف [4] فيه.
قال ابن رجب في قواعده: (وقياس المنصوص أنه يحنث ولاسيما والعرف [5] يشهد له والأيمان مرجعها إلى العرف -واللَّه أعلم-، ثم وجدت القاضي في الجامع الكبير ذكر نحو هذا) ، انتهى [6] .
* قوله: (ولو حمل منه مكرهًا) ؛ [لأنه] [7] يمكنه الامتناع فلم
(1) الفروع (6/ 318) ، والإنصاف (9/ 123) .
وفي المقنع (5/ 321) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2678) : (لا يحنَث إذا نوى ذلك الماء بعينه، وعلى هذا القول: يحنَث مع الإطلاق) .
(2) كشاف القناع (8/ 2678) .
وفي المقنع (5/ 321) مع الممتع، والفروع (6/ 318) : (لا حنث إن حملت من راكد كرهًا) .
(3) المبدع في شرح المقنع (7/ 378) ، ومعونة أولي النهى (7/ 643) .
وشرح منتهى الإرادات (3/ 177) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 199، وكشاف القناع (8/ 2678) .
(4) في"ج"و"د":"الوفق".
(5) في"ج"و"د":"العرف".
(6) بنصه من قواعد ابن رجب، القاعدة الأولى ص (4) .
(7) ما بين المعكوفتَين مكرر في:"أ".