طَلَقتْ دونَ عَمرةَ [1] ، وإن عَلمها غَيرَ المناداةِ: طَلَقتا إن أراد طلاق المناداةِ، وإلا طَلَقتْ عَمرةُ فقط [2] .
كان قال لمن ظنَّها زوجتَه:"فلانةُ! أنتِ طالق" [3] ، أو لم يُسمِّها. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (طلقت دون عمرة) ؛ لأن المناداة هي المقصودة بالطلاق [4] .
* قوله: (طلقتا) المناداة؛ لأنها المقصودة، والمجيبة؛ لأنه واجهها بالطلاق مع علمه أنها غير المناداة [5] .
* قوله: (فقط) ؛ أيْ: دون هند؛ لأنها غير مواجهة [6] ولا مقصودة [7] .
(1) وعنه تطلق المواجهة أيضًا في الحكم؛ أيْ: يطلقان جميعًا.
المحرر (2/ 61) ، والفروع (5/ 355) ، وانظر: المقنع (5/ 323) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2694) .
(2) المحرر (2/ 61) ، والمقنع (5/ 323) مع الممتع، والفروع (5/ 355) ، وكشاف القناع (8/ 2694) .
(3) طلقت زوجته. المقنع (5/ 323) مع الممتع، والفروع (5/ 355) ، وكشاف القناع (8/ 2695) .
وفي الإنصاف (9/ 149) : (والصحيح من المذهب أنها لا تطلق) .
(4) المبدع في شرح المقنع (7/ 388) ، ومعونة أولي النهى (7/ 655) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 182) ، كشاف القناع (8/ 2694) .
(5) المبدع في شرح المقنع (7/ 388) ، ومعونة أولي النهى (7/ 655) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 182) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 199، وكشاف القناع (8/ 2694 - 2695) .
(6) في"أ":"مواجههة".
(7) المبدع في شرح المقنع (7/ 388) ، ومعونة أولي النهى (7/ 655) ، وشرح منتهى الإرادات =