طَلَقتْ زوجتُه [1] . وكذا عكسُها [2] ، ومِثْلُه: العِتقُ [3] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: خلافًا لما في الإقناع [4] قال المصنف في شرحه [5] معللًا لما في المتن: (لأنه واجهها بصريح الطلاق فوقع) ، وقال قبل: (إنه الصحيح) أقول: ويطلب الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة، وهي ما إذا نادى هندًا [6] فأجابته عمرة؛ إذ تقدم أنه لا يقع إلا بهند، وعلل الشارح [7] عدم وقوع الطلاق بعمرة [بقوله] [8] : (وإنما لم تطلق عمرة على الأصح؛ لأنه لم يقصدها) ، انتهى، فانظر هذا مع وجود القصد في الصورتَين، فليحرر!.
* قوله: (وكذا عكسها) (بأن قال لزوجته ظانًا أنها أجنبية: أنت طالق فتطلق؛
= (3/ 182) ، وكشاف القناع (8/ 2695) .
(1) المحرر (2/ 61) ، والفروع (5/ 355) ، وكشاف القناع (8/ 2695) ، وفي الإنصاف (9/ 148 - 149) : (وجه آخر أنها لا تطلق) .
(2) بأن قال لمن ظنها أجنبية:"أنت طالق"فبانت زوجته، فإن زوجته تطلق، والرواية الثانية: لا. المحرر (2/ 61) ، والفروع (5/ 355 - 356) ، والإنصاف (9/ 149) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2695) .
(3) وقيل: لا يقع.
الفروع (5/ 356) ، والمبدع (7/ 389) وجعله احتمالًا، وانظر: المحرر (2/ 61) ، وكشاف القناع (8/ 2695) .
(4) (8/ 2695) مع كشاف القناع، حيث قال: (ولو لقي امرأته فطنها أجنبية، فقال: أنت طالق، أو: تنحي يا مطلقة، لم تطلق امراته) .
(5) معونة أولي النهى (7/ 655) .
(6) في"ج":"هند".
(7) الفتوحي في معونة أولي النهى (7/ 655) .
(8) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".