فهرس الكتاب

الصفحة 2737 من 3861

ومن أوقَع بزوجتِه كلمة، وشَكَّ: هل هي طلاق أو ظِهارٌ؟: لم يلزمه شيءٌ [1] ، وإن شَكَّ: هل ظاهرَ، أو حلَف باللَّه -تعالى-: لزمه -بحَنثٍ- أدنى كفارتَيهما [2] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

لأنه واجهها بصريح الطلاق: كما لو علمها زوجته، ولا أثر لظنها أجنبية؛ لأنه لا يزيد على عدم إرادة الطلاق)، شرح [3] .

* قوله: (لزمه بحنث أدنى كفارتيهما) وهو كفارة يمين؛ لأنه اليقين، وما عداه مشكوك فيه، والأحوط أعلاها وهو كفارة الظهار [4] .

(1) وقيل: يقرع بينهما.

الفروع (5/ 356) ، والمبدع (7/ 389) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2695) .

(2) وفي كشاف القناع (8/ 2695) : (يلزمه كفارة يمين؛ لأنها اليقين، والأحوط كفارة الظهار ليبرأ بتيقن، واللَّه أعلم) .

(3) شرح منتهى الإرادات (3/ 182) .

(4) معونة أولي النهى (7/ 656) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 182) ، وكشاف القناع (8/ 2695) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت