فهرس الكتاب

الصفحة 2759 من 3861

(23) كِتَابُ

الإيلاءُ يحرُم، كظِهارٍ، وكان كلٌّ طلاقًا في الجاهليَّة [1] ، وهو: حلفُ زوجٍ يمكنه الوطءُ، باللَّه -تعالى-، أو صِفتِه [2] ، على تركِ وطءِ زوجتِه، الممكِنِ جماعُها [3] ، وفي قُبُل أبدًا. . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

كتاب الإيلاء [4]

(1) الفروع (5/ 372 - 373) ، وانظر: المحرر (2/ 89) ، والإنصاف (9/ 169) ، وكشاف القناع (8/ 2707) .

(2) وعنه: أن الإيلاء يكون بكل يمين من نذر وعتق وظهار وطلاق وتحريم مباح ونحوه، وعنه: الإيلاء باليمين المكفرة دون غيرها.

المحرر (2/ 85) ، وانظر: المقنع (5/ 329) مع الممتع، والفروع (5/ 364) ، وكشاف القناع (8/ 2707 و 2709) .

(3) وهذا يعني أنه لو حلف أنه لا يطأ أمته فهذا ليس بإيلاء.

المبدع (8/ 4) ، وكشاف القناع (8/ 2707) .

(4) الإيلاء لغة: الحلف، وهو إفعالٌ بكسر الهمزة من الأليَّة بتشديد المثناة من تحت يقال: آلى يولي إيلاءً وآلية، وجمع الألية ألايا، قال كثير:

قليل الألايا حافظ ليمينه ... إذا صدرت منه الألية بُرتِ

المصباح المنير ص (8) ، والمطلع على أبواب المقنع ص (343) ، وانظر: المغني (11/ 5) ، ومعونة أولي النهى (7/ 677) ، شرح منتهى الإرادات (3/ 189) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 200، كشاف القناع (8/ 2707) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت