فهرس الكتاب

الصفحة 2760 من 3861

أو يُطلِقُ أو فوقَ أربعةِ أشهر، أو يَنويها [1] .

ويترتبُ حكمُه مع خِصاءٍ [2] وجَبِّ بعضِ ذكرٍ، وعارضٍ يُرجَى زواله: كحبس، لا عكسِه كرَتْقٍ [3] ، ويُبطله جَبُّ كله وشللُه ونحوُهما، بعدَه [4] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (أو ينويها) عطف على مقدر؛ أيْ: يصرح بها، وهذا التقدير أولى من تقدير شيخنا في شرحه [5] (مصرحًا بها) لمناسبة المتعاطفَين.

* قوله: (لا عكسه) [6] ؛ أيْ: فلا يثبت [7] حكمه مع عارض لا يرجى زواله بأحدهما كرتق. . . إلخ [8] ، وكان الظاهر حينئذ لا ضده.

(1) كشاف القناع (8/ 2707) .

وانظر: المحرر (2/ 85) ، والمقنع (5/ 328) مع الممتع، والفروع (5/ 364) .

وفي المحرر رواية أخرى في مدة الإيلاء وهي: (أن يحلف ألا يطأ أربعة أشهر) .

(2) وعنه: لا إيلاء مع خصاء.

المحرر (2/ 85) ، وانظر: المقنع (5/ 332) مع الممتع، الفروع (5/ 364) ، وكشاف القناع (8/ 2715) .

(3) وعنه: صحة إيلاء الزوج من زوجته الرتقاء.

الفروع (5/ 364) ، وانظر: (2/ 85) ، والمبدع (8/ 4) ، وكشاف القناع (8/ 2708) .

(4) والوجه الثاني: لا يبطله.

راجع: الفروع (5/ 364) ، والإنصاف (9/ 182) ، وكشاف القناع (8/ 2715) .

(5) شرح منتهى الإرادات (3/ 189) .

(6) في"أ":"لا عكس".

(7) في"أ":"لا يثبت".

(8) معونة أولي النهى (7/ 278) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 189) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت