فهرس الكتاب

الصفحة 2761 من 3861

وَكمُولٍ في الحُكم: مَن ترك الوطءَ ضِرارًا بلا عذرٍ [1] أو حلفٍ [2] ، وَمَن ظَاهَر ولم يُكفِّر [3] .

وإن حلف:"لا وطِئَها في دُبُرٍ أو دونَ فرجٍ"، أو:"لا جامَعَها إِلا جماع سُوءٍ"-يُريدُ ضعيفًا لا يزيد على التقاءِ الختَانَيْن- لم يكن مُولِيًا [4] ، وإن أراد:"في الدبرِ. . . . . ."

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (وكمُولٍ في الحكم: من ترك الوطء ضرارًا) [5] ؛ أيْ: قصد بذلك ضرر الزوجة [6] .

* قوله: (وإن حلف لا وطئها) كان الظاهر لا يطؤها؛ إذ [7] حلفه على الماضي لا يتوهم كونه إيلاء، حتى ولو قال: في قبل، ويمكن أن يجاب بأن المعنى: وإن كان حلف. . . إلخ، ويكون من قبيل حكاية الحال الماضية التي كان قد وقع فيها الحلف على ترك الوطء في المستقبل.

* قوله: (وإن أراد. . . إلخ) ؛ أيْ: بقوله: (إلا جماع سوء) [8] .

(1) والرواية الثانية: ليس كمولٍ. المقنع (5/ 328) مع الممتع، وانظر: الفروع (5/ 364) ، وكشاف القناع (8/ 2707) .

(2) كشاف القناع (8/ 2713) .

(3) فيمهل لطلب رقبة ثلاثة أيام ولا يمهل لصومه بل يلزمه بالطلاق وقيل بصومه فيفيء كمعذور.

راجع: المحرر (2/ 88) ، والفروع (5/ 370) ، وكشاف القناع (8/ 2707 - 2708) .

(4) المقنع (5/ 328) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2708) ، وانظر: المحرر (2/ 85) .

(5) في"ب"و"ج"و"د":"ضررًا".

(6) المقنع (5/ 328) مع الممتع، وشرح منتهى الإرادات (3/ 189) .

(7) في"د":"إذا".

(8) في"ب":"سواء". =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت