أو محرَّمًا:". . . حتى تشربي خمرًا"، أو إسقاط مالَها، أو هبتَه، أو إضاعتَه، ونحوَه: فمُولٍ [1] ، كـ:". . . حياتي أو حياتَكِ، أو ما عشتُ أو عشتِ" [2] .
لا إن غيَّاهُ بما لا يُظنُّ خلوُّ المدةِ منه -ولو خلتْ- كـ:". . . حتى يركَبَ زيد"، ونحوِه [3] أو بالمدةِ: كـ:"واللَّهِ! لا وطئتُكِ أربعةَ أشهر، فإذا مضتْ فواللَّهِ لا وطئتُكِ أربعةَ أشهر!" [4] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أن يوجدا [5] بعد مضي أربعة أشهر، ومن غير هذا الأكثر الغالب أن يوجدا [6] قبل مضيِّها، وهو بديهي الإشكال.
* قوله: (أو محرمًا) عطف على قوله: (ما لا يوجد) [7] .
* قوله: (ونحوه) كـ: حتى تمرضي أو أمرض.
(1) كشاف القناع (8/ 27110 - 2713) ، وانظر: المحرر (2/ 86 - 87) ، والمقنع (5/ 330) مع الممتع، والفروع (5/ 365) .
(2) المقنع (5/ 330) مع الممتع.
(3) فليس بمول، والرواية الثانية: أنه إذا خلت المدة منه فهو مولٍ.
المحرر (2/ 86) ، وانظر: المقنع (5/ 330) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2711) .
(4) لم يكن موليًا، وقيل: يكون موليًا.
المحرر (2/ 87) ، والمقنع (5/ 330) مع الممتع وجعليه كونه موليًا احتمالًا، وكشاف القناع (8/ 2713) ، وفيه: (لم يكن موليًا لكن له حكم المولي لما بان من قصده من الإضرار بها) .
قال في الفصول: (وهو الأشبه بمذهبنا) .
(5) في"ب":"يوجد".
(6) في"ب"و"ج"و"د":"يوجد".
(7) معونة أولي النهى (7/ 685) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 191) .